صدق الدكتور رئيس مجلس الوزراء، على القرار رقم 3099 لسنة 2019 نصت مادته الأولى على مراعاة الشروط المنصوص عليها بالبنود الفرعية "1،2،3" بشأن الجنسية المصرية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها فى المادة 4 مكررا 1 من القانون المشار اليه منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات التالية وفقا للجريدة الرسمية:
1- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لايقل عن 500 ألف دولار أمريكى يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع صاحب الولاية قرارا بتحديد المبانى و الأراضى المتاحة للبيع وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار .
2- إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكى يحول من الخارج وبنسبة مشاركة لاتقل عن 40% من رأس مال المشروع .
3- إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكى بموجب تحويل بنكى من الخارج كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصرى أو ايداع مبلغ مليون دولار أمريكى كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصرى .
4- إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد .
فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وإبداء الرأى بشأنها ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الوحدة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس والبت والبيانات و المستندات اللازم توافرها.