واصلت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، مناقشتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي.
وشهدت الفترة الماضية في مصر ارتفاع معدل حالات الانتحار، حيث يستهدف التعديل سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، وتأكيد أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، وأكد ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
كما نص مشروع القانون، على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي بتوفير حماية كافية ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة.
ونص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم فى عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبره فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.
وبدوره ذكر النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أن القانون نص على اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، موضحًا أن المجلس سيعمل على مراقبة وضع وطريقة علاج والتعامل مع المرضى النفسيين، إضافة إلى اخذ القرار في تظلمات قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
وسيضع المجلس االسياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وسينشر تقارير دورية عن أعمال المجلس طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، مع وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت النفسية.