نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برقم 110 لسنة 2019 ، لتعديل القرار الخاص بتنظيم التعليم الخاص.
وقد نص القرار على أن تشكل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجنة مركزية للتعليم الخاص برئاسة رئيس القطاع المشرف على التعليم الخاص وعضوية كل من : رئيس الإدارة المركزية المختص ، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري.
وتختص هذه اللجنة ببحث الموضوعات التي يحيلها وزير التربية والتعليم أو رؤساء القطاعات أو الإدارات المركزية بالوزارة أو مديرو المديريات أو الإدارات التعليمية بالمحافظات ، وبحث كافة ما يتعلق بشئون التعليم الخاص وأساليب تطويره ، والفصل في الطلبات أو التظلمات التي يتقدم بها أصحاب الشأن من قرارات لجان شئون التعليم الخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية ، وما يتعلق بتعديل المصروفات ورسوم النشاط المدرسي مقابل الخدمات وإبداء الرأي في طلبات زيادتها عن النسب المشار إليها بهذا القرار.
كما تختص اللجنة بدراسة أسباب عدم إزالة مخالفات المدارس الخاصة الموضوعة تحت الإشراف المالي والإداري خلال المدة المحددة لذلك ، والنظر في اقتراح المديرية أو الإدارة التعليمية فيما يتبع في شأنها ، مع اعتماد الإجراءات اللازمة لإزالتها في مدة لا تتجاوز سنة أخرى.
ولا تعد توصيات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ولوزير التربية والتعليم أن يضم إلى عضوية اللجنة من يرى الاستعانة به على أن يصدر بذلك قرار وزاري.
ويتولى أمانة اللجنة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص ، واللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من تدعو الحاجة إلى الاستعانة به في الموضوعات المعروضة دون أن يكون له صوت معدود .