بعد محمود البنا| قانون الطفل على صفيح ساخن.. ومراقبون: تعديله يصطدم بالدستور

الاربعاء 30 أكتوبر 2019 | 02:13 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

شهدت الفترة الأخيرة الكثير من جرائم الأطفال والتي كان منها قضية الطفلة جنة التي توفيت متأثرة بالحروق وطرق التعذيب الوحشية التي تلقتها على يد جدتها، إضافة إلى قضية شهيد الشهامة محمود البنا الذي قتله محمد راجح، والذي ستتم محاكمته طبقا لقانون الطفل وهو ما يعني هروبه من عقوبة الإعدام لجريمة القتل التي حدثت.

وتنص المادة 111 من قانون الطفل على أنه، لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات – المتعلقة باستخدام المحاكم لحق الرأفة مع المتهمين - إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من قانون الطفل وهو التدبير المتعلق بإيداع المحكوم عليه إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

كل ماسبق الذي أثار الكثير من التساؤلات حول ضرورة تعديل قانون حماية الأطفال، بحيث يتم مناقشته وصدوره خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، فقد تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمقترح مشروع لتعديل قانون رقم 12 لسنة 1996 " قانون الطفل" والذى يتضمن ضرورة تغيير المادة والعودة لنص قانون العقوبات الخاصة بالجرائم مكتملة الأركان والإدراك ، ويشمل انه اذا ارتكب طفل لا يتجاوز سنه الخامسة عشر جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يحكم عليه بالحبس.

وأضاف أبو العلا، أن المقترح ينص على: "استبدال عبارة على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الخامسة عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة بعبارة على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة فى الفقرة الأولى من المادة مع إلغاء الفقرة الثانية من المادة".

واشتملت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل القانون :" ضرورة تعديل تلك القانون بعد التطور التكنولوجى والذى أصبح إدراك الإنسان أكثر تطورًا وزيادة الوعى عند الشباب وأصبح اكتماله مبكرا وخاصة فى جرائم القتل العمد والاغتصاب والخطف مع سبق الإصرار والترصد أصبح مكتمل عند سن الخامسة عشر .

إلا أن الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أكد أن الدستور في المادة رقم 80 نص صراحة على أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وبناء على هذا صدر قانون الطفل وحدد أن سن الطفل 18 عاما، لذا فإن ما يثار فى قضية محمود البنا "ضحية الشهامة"، وإمكانية تعديله لتوقيع عقوبة أشد على القاتل أمر صعب.

وأضاف فوزى أن الطفل له معاملة جنائية خاصة، حيث يعد شخصا غير مكتمل الأهلية، وبالتالى لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام عليه أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، بل نص القانون على توقيع عقوبة سالبة للحريات أو اتخاذ تدابير خاصة.

وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن أي كلام حول تعديل نص قانون الطفل يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور وبه شبهة عدم دستورية في الحال.

واتفق في ذلك الأمر النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الذي قال أنالصعوبة في التعديل لا ترتبط بالقانون فقط وإنما بعوامل أخرى كثيرة على رأسها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، والتي تحدد عمر الطفل وتأخذ قوة القانون بتوقيع مصر عليها.

وذكر عضو تشريعية النواب أن الدستور في مادته 80 نص على أنه الطفل كل من هو دون الـ18 عاما، وبالتالي فإن النتيجة الطبيعية أنه لايمكن تعديل القانون دون تعديل الدستور، وفي نهاية المطاف سيصطدم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

اقرأ أيضا