أثار إدراج نقابة المحامين بقانون القيمة المضافة، استياء المحامين، بعد إقرار القانون فرض ضريبة قيمة مضافة بنسة 10 % على المحامين، وهو ما اعتبره المحامين مخالف للدستور والقانون، باعتبار أن مهنة المحاماة مهنة خدمية غير هادفة للربح و أن المحامين، يقوموا بدفع ضرائب أخرى منها ضريبة المهن الغير تجارية، وضريبة الدخل، ولايحق تحميلهم أعباء أخرى.
وعود النقيب بإجراء تعديلات
ولامتصاص غضب المحامين، أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين في المؤتمر السنوي للمحامين، الذي عقد منذ أيام بمدينة الغردقة، أن النقابة ستقدم لمجلس النواب مشروعا لتعديل قانون القيمة المضافة، بالتوازي مع الطعن بعدم الدستورية المقام من النقابة أمام المحكمة الدستورية على القانون، مشيرا إلى أن هناك طعنا أخر مقام من مجموعة من المحامين، والاثنين أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.
وأشار "عاشور"، إلى أن نقابة المحامين عندما قدم القانون إلى البرلمان عقدت مؤتمرا صحفيا بالنقابة بالاشتراك مع عدد من النقابات المهنية أعربت خلالها عن الرفض الكامل للقانون، مضيفا: "لسنا أصحاب القرار في صدور قانون من عدمه، كما أنه لم يصدر من النواب المحامين أي رفض للقانون وخاصة فيما يتعلق بتطبيقه على أعمال المحاماة".
وأضاف: "البعض يزايد انتخابيا بشكل رخيص، فالنقابة أوقفت اصدار اللائحة التنفيذية للقانون لمدة 7 أشهر حتى تم توقيع بروتوكول مع وزارة المالية حدد قيمة قطعية تدفع عند قيد الدعوى أقل بكثير من نسبة الـ 10 % التي نص عليها القانون، وخفف العبء على المحامين وأعفاهم من التسجيل.
وأكد "عاشور"، أن النقابة حمت المحامين ووقفت معهم، ورفعت عنهم المقصلة الجنائية المتواجدة بالقانون، ثم يأتي البعض يزايد ويدعي أن النقابة باعت المحامين لمصلحة الضرائب، والقيادات النقابية مقصرة في الرد على كل محامي يحاول الإساءة لدور النقابة العامة في هذا الشأن".
بروتكول المالية
وفي سياق متصل، نوه "عاشور"، إلى نجاح النقابة في تعديل قرار وزير المالية بشأن المبالغ المدفوعة تحت حساب الضريبة العام، السنة الماضية رغم نشرها في الجريدة الرسمية قبل عيد الأضحى، وتم تغيير القرار الوزاري قبل انتهاء الإجازة الرسمية والنص على أرقام أقل كثيرا بالتوافق مع النقابة، متسائلا: "متى تم تعديل قرار نشر بالجريدة الرسمية متعلق بأي نقابة مهنية قبل ذلك".
وأكد أن تلك هي قيمة نقابة المحامين، واحتراما لرؤية نقيب المحامين، وتقديرا للقوة التي يمتلكها من خلال وحدتنا، لمواجهة أي ظلم يقع علينا بالطرق السليمة والقانونية.
أتعاب المحامأة
وعن أتعاب المحاماة، صرح نقيب المحامين، بأن نصوص القانون القديمة نصت على تحصيلها بواسطة أقلام الكتاب بالمحاكم مقابل الحصول على 5%، كما أنها حافز لبذل جهد مضاعف من قبلهم لتحصيل أتعاب محاماة وتوريدها للنقابة يوما بيوم، وفقا للبروتكول الموقع مع وزارة العدل، وأي وسيلة أخرى لتحصيلها سندفع ذات القيمة المالية وقد تتسرب جزء من حصيلة أتعاب المحاماة من بين أيدينا.
وتابع: "فزلكة البعض فيما يتعلق بتحصيلها عند قيد الدعوى مقدما غير مقبول، فنحن ندفع رسوم صندوق القضاة مقدما، ولم يتحدث أحد، ثم نعارض تحصيل أتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية".
مهنة خدمية غير هادفة للربح
وعود النقيب بإجراء تعديلات على القانون، أيدها ، صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة تنقية الجداول بالنقابة، حيث قال إن مهنة المحامأة مهنة لاتهدف إلى الربح وبالتالي لايجب أن تخضع مهنة لاتهدف للربح لقانون القيمة المضافة، مشيرا إلى أن النقابة قدمت تعديلات بالقانون واللجنة المشرفة على تعديل القانون بالبرلمان، توصلت إلى أن المحامأة لجنة حرة ولاتخضع للقيمة المضافة، ولكن وزارة المالية كانت مدرجة المحامين ضمن الفئات المستهدفة بالقانون، واعترض على توصيات اللجنة نظرا لحسابات.
وأشار" صالح" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن قيمة الضريبة المضافة المفروضة على المحامين، 10% من اتعاب المحامي، بالإضافة إلى ضريبة المهن الغير التجارية وضريبة الدخل ، مشيرا إلى أن من يدفع ضريبة القيمة المضافة لايدفع ضريبة الأرباح الغير تجارية .
قيود تعديلات المحامأة
وحول الجدل المثار بشأن فرض تعديلات المحامأة أعباء جديدة على المحامين ، ذكر أن تعديلات القانون لم تزود ، قيمة اتعاب المحاماة ، ولكن جعلها تُدفع عند رفع الدعوى وتكون على خاسر الدعوى، منوها إلى أن المحامين كانوا يدفعوا 50% من الرسوم إلى صندوق القضاء، ولم يكن هناك اعتراض رغم أنهم لا يستفيدوا، والأن اتعاب المحاماة ستدخل على صندوق الرعاية الاجتماعية للمحامين في النقابة، كما ستدخل صندوق المعاشات والعلاج منوها إلى أن النقابة أعلنت مؤخرا عن زيادة معاشات الأعضاء بحد أقصى 3 آلاف جنيه وحد أدنى ألف جنيه، رفع الحد الأقصى من 2000 إلى 3000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 1000 جنيه.
ولفت أن النقابة بصدد دراسة إضافة تعديلات جديدة على قانون القيمة المضافة، الذي تم إقراراه، في الوقت المناسب.
عوار في القانون
ومن جانبه استنكر وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إدراج المحامين، بقانون القيمة المضافة، بقوله أن المحامي يؤدي خدمة وواجب وطني، ولا يبيع سلعة، ولايجب فرض ضريبة على عمله، مشيرا إلى أن هناك العديد من المهن لا تدفع ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف في تصريح خاص، أن هناك عوار في القانون، ومطعون على دستوريته، فالقانون ينص على أن المحامي يأخذ من الموكل الضريبة المضافة ، حتى في حالة خسران الدعوى، فعلى سبيل المثال إذا تقاضى المحامين من الموكل دعوى بمبلغ 1000 جنيه يتم خصم 10 % قيمة مضافة أي نحو 200 جنيه، كما أن أي عقد يبرم ما بين المحامي وموكله يلزم كل من الطرفين دفع 2ونصف من قيمة العقد، ضريبة.
القانون لن يعدل
واستبعد "نجم" تصريحات النقيب، بأنه سيعمل على إضافة تعديلات بقانون القمية المضافة بقوله "لو كان عايز يعمل كان عمل" مشيرا إلى أن البرتكول المبرم ما بين النقابة ووزارة المالية، ينص على أن المحامي يدفع جزء من المبالغ المستحقة ويتم تقسيط باقي المبلغ لأخر العام، رغم أن القانون ينص على أنه لايجوز للمحامي السداد إلا مرة وأحدة على الدعوى والرسم الضريبي، والضريبة المضافة ، " متسائلا إلى متى سيظل المحامي يدفع في رسوم وضرائب.
وأضاف أن قانون الضريبة المضافة الذي تم إقرار في البرلمان مخالف للدستور، الذي منح حق التقاضي، حق الدفاع، واستقلال المحاماة، منوها إلى أن القانون مخالف للمادة 38 و94 من الدستور فهناك غموض في تحديد الوعاء الضريبي والخدمات المهنية والاستشارات.