ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول صاحبه "فاتتني الصلاة على الجنازة وأريد أن أصليها فماذا أفعل؟.
وجاء رد اللجنة كالآتى:
تصح صلاة الجنازة فى المقبرة لمن فاتته، وذلك لما رواه ابن ماجه فى سننه عن أبى سعيد قال: كانت سوداء تقمّ المسجد، فتوفيت ليلًا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر موتها، فقال: "ألا آذنتمونى بها؟" فخرج بأصحابه فوقف على قبرها، فكبّر عليها، والناس من خلفه ودعا لها، ثم انصرف".