ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، على سؤال أحد المتابعين، مفاده: "اشتريت قطعة أرض فهل عليها زكاة؟".
وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إذا كنت اشتريت هذه الأرض بنية التجارة فيجب عليك زكاتها إذا بلغ ثمنها نصابًا وحال عليه الحول ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر والنصاب مقدار 85 جرامًا من الذهب، والحول عام هجري فتخرج 2.5%، وإذا كنت قد اشتريتها لا بنية التجارة، بل لتبني بيتًا لك ولأولادك فلا زكاة فيها.