"الأراضي اللي اتاخدت وهنقبل يتم تقنينها الفلوس هاخدها كاش، واللي معهوش ميلزموش، هاخدها كاش مش هعمل محور يكلفني 2 أو 3 مليارات جنيه وتستفيد منه وأنت واخد أرض متعدي عليها الكلام ده في مصر انتهى".. كلمات وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكافة المواطنين ومحافظين الدولة لسرعة التحرك ضد كل معتدي على أراضي وممتلكات الدولة، ويأتي ذلك خلال كلمته بافتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
لم تكن السابقة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس عن أراضي الدولة، خاصة وأنه يضع هذا الملف على عاتقه منذ أن تولى حكم البلاد، ليؤكد للجميع "كل الناس أهلي وحبايبي وإخواتي، اسمعوها مني الناس بتعمل في الدولة اللي هي عايزاه وده لا يليق بينا، تاخد ليه حاجة مش بتاعتك وأنا أسيبك تاخدها ليه، أمال إحنا قاعدين نعمل إيه؟".
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس، قام البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع من لفصل التشريعي، باتخاذ العديد من الإجراءات سواء كان بقرارات أو تعديلات في مواد الدستور للقضاء عليها.
بداية الحكاية
في يناير الماضي، أصدرت الحكومة الموافقة النهائية على قانون تعديل بعض أحكام العقوبات فيما يخص المادتين 115 مكرراً، 372 مكرراً بشأن عقوبة اعتداء الموظف العام أو المواطن على أملاك الدولة، لتصدر تشريعية البرلمان، تقريرها النهائي بشأن القانون على أمل أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، خاصة وأنه لضيق الوقت لم يري النور خلال الأنعقاد الرابع، ليتم تفعيله على أرض الواقع.
نص القانون
ونصت المادة "115" بعد التعديل على "تغليظ عقوبة تعدي الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري، سواء بزراعتها أو إقامة منشآت عليها وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ليس فقط ذلك وأنما لا تقل الغرامة عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة".
حبس من سنتين لـ5سنوات
كما نصت المادة "372" بعد التعديل على "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون.
غرامة 10 آلاف جنيه
كما وضعت لجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عقوبات صارمة خلال تقريرها المقدم لهيئة مكتب المجلس، لمحاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي، وذلك بعد أن كانت العقوبات لا تتعدى شهرا حبسا وغرامة لا تتجاوز الـ10 آلاف جنيه.