قال الدكتور أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى، إن الطلاق يكون منجزًا، ويكون معلَّقًا على شرط، فالمنجز كقوله: "أنت طالق"، والمعلَّق كقوله: "إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق"، وقد أجمعت الأمة على وقوع المعلَّق كوقوع المنجَّز.
وأضاف "وسام" في إجابته عن سؤال: "ما حكم الطلاق المعلق إذا لم يتذكر الزوج النية؟"، أن في هذه الحالة يحمل في هذه الحالة على التهديد وليس الطلاق، حيث إنه لا يتذكر نيته.
وأوضح: أنه على ذلك وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل لم يتحقق من نيته عند إنشاء هذا التعليق منه، فالشك يكون في صالح عدم وقوع الطلاق؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه وبقاءُ ما كان على ما كان، فاليقين لا يزول بالشك، واليقين هو استمرار الحياة الزوجية السابقة لهذا اليمين المعلق.
وأشار إلى أن الطلاق المعلَّق يقع إذا حصل المعلَّق عليه، بشرط وجود نية الطلاق عند التعليق، وهذا ما أفتى به بعض أهل العلم.