نفت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما يتم تداوله بشأن فرض ضريبة بقيمة 2.5% على المواريث من الأراضي والعقارات، لافتة إلى أنها مشروع القانون الذي تقدمت به لتعديل نص المادة 42 في القانون 91 لسنة 2005، الغرض منه سد الثغرات التشريعية في المادة.
وأوضحت الكسان خلال لقائها ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن المادة 42 تتعلق بفرض ضريبة 2.5% على التصرفات العقارية، وهذه الضريبة موجودة منذ بداية فرض الضرائب في مصر منذ العام 1939 ، وبتطور القوانين الضريبية داخل مصر سواء كانت قانون سنة 1978، وبعده قانون 54 للعام 1981، وقانون 187 لسنة 1993، ثم الثانون 91 لسنة 2005، وقرار مرسوم بقانون بتعديل هذه المادة للعام 2012، وقانون العام 2013.
وأشارت إلى أنه يتم التعديل على هذه المادة، لأن التطبيق العملي على أرض الواقع يفرز العديد من المشاكل، فيتم إعادة هذه المادة مرة أخرى، وفرض الضريبة 2.5% ليس جديد، بل منصوص عليها في جميع القوانين، بل كانت 5% في القانون 157 للعام 1981، وانخفضت إلى 2.5% في القانون 87 لسنة 1993.
ولفتت إلى أنه كان هناك ما يسمى بضريبة التركات وفيصل الآيلولة، وعندما كتب المُشرع نص المادة الخاص بالتصرفات العقارية، أجرى نوع من الاستثناءات، خاصة بالعقارات التي تورث بحالتها ولا يجرى عليها أي تعديلات، لأنه لم يكن ليصح أن يفرض عليها ضريبة، فسيكون هناك إزدواج ضريبي، بفرض ضريبتين على نفس الشئ مرة واحدة.
وأوضحت، بأنه عقب ذلك تم إلغاء ضريبة التركات ورسم الآيلولة، وصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية المادة الأولى من قانون رسم الأيلولة وسقوط جميع المواد الخاصة بهذا القانون، بما يعني أنها انتهت ولا يمكن أن تعود مرة أخرى.