انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، منذ قليل، برئاسة النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع القانون المقدم من قبل النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمقرر عرضه على الجلسة العامة الْيَوْمَ.
يهدف التعديل إلى إلغاء البند (6) من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز والذي ينص على: "حصيلة ما يعادل الغرامات التي تنتج عن تطبيق هذا القانون؛ وذلك لكي تحصل الخزانة العامة للدولة على كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، باعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة.
بالإضافة إلى مراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة للوصول به إلى التنافسية بالإضافة إلى أن العاملين بالجهاز هم القائمين على تحرير المخالفات التي تفرض بموجبها الغرامات مما يجعل الجهاز مراقب ومستفيد في ذات الوقت ويؤدي إلى وجود شبهة تعارض وتضارب للمصالح.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن الأصل أن تؤول الغرامات للخزانة العامة للدولة، إلا إنه وعلى سبيل الاستثناء تجيز بعض القوانين لاعتبارات اقتصادية وإدارية أن تحصل بعض الجهات على ما يعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام القوانين المنظمة لعملها وذلك لتساعدها على أداء دورها في حالة عدم كفاية مواردها الأخرى.