ناقشت اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الطلب المقدم من عدد من أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وقد وُزعت التعديلات على جميع النواب أعضاء اللجنة العامة.
وافتتح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الاجتماع مؤكدًا أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعى لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس فى ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك.
وأكد رئيس المجلس على ضرورة، أن تكون بوصلة أى تعديل يتعلق بالتنظيم الدستورى لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية، تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.
واستعرض الدكتور على عبد العال أهم المبادئ التى يقوم عليها التعديل، ومنها:
1- دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل.
2- إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.
3- معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.
4- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس فى مهامه.
5- إجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
6- أظهر الواقع العملى أن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد.
7- أن القوات المسلحة هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالى يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع.
تناولت المناقشة كذلك نقطتين أساسيتين هما: مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وكذلك مناقشة مبدأ التعديل فى ضوء الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد، خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة، وفقًا لمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والتى قد يكون من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014.
وإعمالاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس أرجأت اللجنة استكمال أعمالها إلى جلسة لاحقة، يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها، الذى ستعده فى هذا الشأن، والذى سيتضمن رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلى المجلس الموقر لمناقشته.
وانتهى الاجتماع عند هذا الحد، ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للاجتماع صباح يوم الثلاثاء 5 من فبراير 2019 لاستكمال المناقشة.