وافقت اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية على المشروع المقدم من الحكومة بشأن بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم(3) لسنة 2005.
وحصلت "بلدنا اليوم" على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بشأن القانون رقم 3 لسنة 2004، من النائب محمود خميس وآخرون وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بذات الموضوع.
وتتضمن أبرز أهداف مشروع القانون، علاج القصور فى القانونيين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبة تتلائم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامها مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلًا لذلك.
وفرض القانون رثابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على إرتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين، خاصة محدودى الدخل بدًا من ملاحقة المحتكريين والمتلاعبين بالأسوق، ومن خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، وذلك لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى لدى المواطن بأن الدولة تعمل جاهده على رعايته وحماية مصالحة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض المعروض مع حذف عبارة "مخالف للعرف التجارى" الواردة فى البند رقم (2) من المادة (3)مكررًا (ب) من المادة الأولى بمواد الإصدار.
وكانت قد تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض تبين لها أنه يمثل بيئة تشريعيىة هامة لضبط النشاط الإقتصاد وهو مايدعو إلى الاستمرار فى تجارب الدول التى لها خبرة فى صدور قوانين منع الاحتكار بحيث يمكن إضافة مواد جديدة تتناسب والتغيرات التى تجرى على الساحة الاقتصادية، حيث ان الاحتكار دائمًا يكون فى غير صالح المستهلك بعكس المنافسة التى اعمل على توفير السلع الجيدة بالأسعار المناسبة.
ويعتمد نجاح هذا القانون على سرعة إصدار قانون حماية المستهلك بإعتباره مكمل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلًا على استقلالية وكفاءة جهاز العاملين بجهاز حماية المستهلك، وقيام جمعيات حماية المستهلك بدورها فى اكتشافات الممارسات الاحتكارية، كما أنه يهدف إلى حماية المواطن المصرى متسقًا مع أحكام الدستور.