أكد مفتى الجمهورية السابق الدكتور "علي جمعة" أنه إذا تصدقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه، استحقت نصف الأجر، وذلك في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس الزوج، متابعًا: "أما إن كان كثيرًا أو قليلا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها".
واستشهد "جمعة"، بما جاء في صحيح البخاري عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ».
وتابع: وفي صحيح مسلم ورواية أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».