ذكرت دار الإفتاء المصرية أن المرأة إذا صلت مع زوجها في مكان واسع وكان وقفها بمحاذاته، فإن ذلك يُكره، لكن صلاتهما لا تبطل.
هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها؟
وأوضحت دار الإفتاء أنه من الأفضل أن تقف المرأة خلف زوجها أثناء الصلاة الجماعية، وذلك لتجنب الخلاف بين الفقهاء.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة يجب أن تقف خلف زوجها إذا صلى بها، وألا تقف بمحاذاته. إلا أنهم اختلفوا في حكم بطلان الصلاة إذا وقفت المرأة بمحاذاة زوجها.
في هذا السياق، نقلت دار الإفتاء آراء العديد من الفقهاء حول هذه المسألة:
- المالكية والشافعية والحنابلة: رأى هؤلاء الفقهاء أن الأصل في صلاة الجماعة أن تقف المرأة خلف الإمام، وإذا وقفت بمحاذاته، يُكره ذلك ولكن صلاتها وصلاة زوجها لا تبطل.
وأوضح الإمام أبو الحسن علي بن خلف المنوفي المالكي في كتابه "كفاية الطالب الرباني" أن تقدم المرأة على الرجل أو وقوفها بجنبه في الصلاة يُكره، ولكن لا يُفسد الصلاة.
- النواوي الشافعي: أكد الإمام النواوي في "المجموع" أن صلاة الرجل لا تبطل إذا كانت المرأة بجنبه، سواء كان الإمام أو المأموم.
- الحنابلة: أشار الإمام علاء الدين المرداوي في كتاب "الإنصاف" إلى أن الأصل في صلاة الجماعة أن تقف المرأة خلف الإمام، ولكن إذا وقفت عن يسار أو يمين الإمام فلا تبطل الصلاة.
أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن الصلاة تُفسد إذا كانت المرأة بمحاذاة قدمي زوجها أو تقدمت عليه، إذ يجب أن تقف خلفه بحسب ترتيب الصفوف، وإذا كانت خلفه بفارق خطوة أو اثنتين ولكن رأسها لا يتقدم على رأسه في السجود، فإن الصلاة تكون صحيحة.
في النهاية، أكدت دار الإفتاء على أهمية مراعاة ترتيب الصفوف في الصلاة الجماعية، مشددة على أن اتباع السنة في هذا الشأن يُعد من أهم عوامل صحة الصلاة، كما أن صلاة المرأة مع زوجها في البيت في حالة المحاذاة يمكن أن تكون صحيحة إذا كانت قدمها خلف قدمه وفقًا للضوابط الشرعية.