ضمانات حقوق الدفاع فى مشروع قانون الإجراءات القانونية

الثلاثاء 28 يناير 2025 | 08:24 مساءً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : ميار عادل

أصدر رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفى جبالى, خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء, على المادة 273 من مشروع الإجراءات الجنائية وتعنى هذه المادة بتنظيم حقوق المتهمين أثناء الاستجواب والمرافعة والمناقشة, حيث تؤكد على ضمان حقوق المتهم .

وجوب استجواب المتهم بموافقته 

وأوضح أن المادة (273 ) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية , بناءاً على ما انتهى إليه مجلس النواب ,على عدم جواز استجواب المتهم الا بموافقته .

وأشارت المادة الى أنه فى حالة ظهور وقائع جديدة أثناء المرافعة والمناقشة تقتضى تقديم إيضاحات من المتهم للكشف عن الحقيقة ويسمح له بتقديم الإيضاحات بموافقته . 

وفى حالة إمتناع المتهم عن الإجابة , أو كانت أقواله أثناء الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع التحريات أو التحقيقات, يجوز الاعتماد على أقواله، الأولى بأمر من المحكمة .

وقال بعد رفض مقترح من النائب إيهاب منصور, رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى, بإضافة عبارة تنص على تمكين المتهم من استشارة محامى قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية تتعلق بالفقرة الأولى .

تعليق الهنيدي 

وعلق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن المواد متكاملة وتحدد ضمانات متعددة لحق الدفاع عن المتهم، ومنحه حقه فى الصمت، وبالتالى اختيار أفضل الوسائل في الدفاع عن حقوقه مثل التشاور مع المحامى ,وأشار الى أنه لا يجوز إجباره على أى شىء.

يذكر أن نقابة المحامين والصحفيين قد اعترضت على تعديل هذه المادة بما يسمح باستجواب المتهم منفرداً ، دون موافقته أو في غياب المحامي ، بما يعد إغفال لحق الدفاع، إلا أن المحامين والصحفيين اعترضوا على ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي ، بالاضافة لعدد من الأحزاب السياسية ، وبعض منظمات المجتمع المدني.

اقرأ أيضا