قفزت من السيارة.. التحقيق مع سائق ميكروباص تحرش بطالبة في القاهرة والعقوبة المتوقعة

الاثنين 23 ديسمبر 2024 | 08:00 مساءً
المتهم
المتهم
كتب : عطية حمدي

على طريقة "حبيبة الشماع".. تباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع قائد سيارة "ميكروباص" على خلفية اتهامه بالتحرش بطالبة حال استقلالها السيارة صحبته بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (طالبة "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم"- مقيمة بمحافظة الشرقية)، بتضررها من (قائد سيارة "ميكروباص") تحرش بها حال استقلالها السيارة بصحبته.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن الفتاة تمكنت من فتح باب السيارة حال تهدئتها والقفز منها مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها، ولاذ قائد السيارة بالفرار.

القبض على المتهم 

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة القسم)، وتبين عدم حمله رخصة قيادة أو تسيير، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية المتوقعة 

 وكشف محمد ميزار المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن سؤال ما هي عقوبة التحرش الجنسي ؟.

ويقول المحامي تنص المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، وذلك بشأن تعديل القانون فإنة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وأضاف ميزار ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وأوضح المحامي أن المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.