أكد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، رسالة هامة للعالم قائلا: إن وزارة الداخلية حصن أمن وأمان للشعب المصري في المحافظة على قِيَمه ومعتقداته وصون حُرُماته والزود عن مقدرات الوطن وشعب مصر، دائمًا هي لها مهما كلفها ذلك من الغالي والنفيس، فكل فرد فيها من المجند حتى الوزير عاهدوا الله على القسم، ونفذوا مهامهم وواجباتهم طبقًا لما ورد بتعريف هيئة الشرطة في الدستور المصري وقانون هيئة الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ بأنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام وتحافظ على الأعراض والممتلكات والأموال وتوفر السكينة، وعملها الأساسي منقسم إلى شقين:
* الأول هو منع الجريمة بكافة أشكالها سواء كانت جريمة سياسية أو جنائية.
* الثاني هو ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم ثم تتولى إلحاقهم بمنظومة الإصلاح والتأهيل تمهيدًا لدمجهم في المجتمع ليكونوا عناصر صالحة لأنفسهم ووطنهم.
جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات الواقعة
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الوكالات الإخبارية، متضمناً وجود تطبيق لاستقطاب الفتيات للأعمال المنافية للآداب.
البداية كانت عندما رصدت أجهزة الأمن ما تم نشره عبر إحدى الوكالات الإخبارية بشأن وجود تطبيق لاستقطاب الفتيات للأعمال المنافية للآداب.
وبالفحص وإجراء التحريات، تبين قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة سيدة عبر حسابين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأكثر من حساب على أحد التطبيقات الإلكترونية لاستقطاب السيدات وتسهيل قيامهن بالأعمال المنافية للآداب.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وبفحص الهاتف، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه.
بمواجهة المتهم، أقر بنشاطه على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مادية.
يذكر أن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقًا للمادة ١ من قانون مكافحة الدعارة رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة ١٤ من ذات القانون على الآتي:
- كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
- ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
- جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان، وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الأولى نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
المادة ٢٦٩ مكرر ا من المرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١
- كما أن هناك جريمة الفعل الفاضح العلني: حيث نصت المادة ٢٦٩ مكرر ا من المرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، وسيتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
نص المادة 306 مكررًا "أ"
- ونصت المادة 306 مكررًا "أ": "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال أمنها وكافة المخلصين من أبناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والأحقاد والشائعات والضغائن والحروب، اللهم إني أستودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسماءها، فاحفظها ربي يا من لا تضيع عنده الودائع.