الأنشطة المحظورة في قانون الجمعيات الأهلية

المادة 15 من قانون رقم 149 لسنة 2019 تمنع الجمعيات الأهلية من القيام بأنشطة سياسية وأمنية وتجارية دون موافقات رسمية

الثلاثاء 13 مايو 2025 | 09:42 مساءً
كتب : أمنية محمد السيد

أصدرت الحكومة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (رقم 149 لسنة 2019) بهدف ضبط آليات عمل منظمات المجتمع المدني بما يتوافق مع خطط الدولة التنموية وأولويات المناطق الحدودية، حيث اشترطت المادة 15 على الجمعيات الحصول على موافقات من رئيس مجلس الوزراء والمحافظ والجهات المعنية قبل تنفيذ بعض الأنشطة.

وحذرت الفقرة الأولى من “المادة 15” من ممارسة الأنشطة المخالفة للأغراض المسجلة بها الجمعية، وكذلك ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو نقابي دون الحصول على التراخيص المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهذه الأعمال. وكما منع القانون تكوين “تشكيلات سرية أو شبه عسكرية” أو الدعوة لدعم العنف أو الإرهاب، وأكد ضرورة الابتعاد عن أي أعمال تمس الأمن القومي أو الوحدة الوطنية.

ويشمل القائمة المحظورة أيضًا منح شهادات علمية أو مهنية دون التنسيق مع الجهة الإدارية أو الجامعات المعتمدة، وممارسة نشاط ربحي يستهدف كسب أرباح للأعضاء، وإبرام اتفاقيات مع جهات أجنبية قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة. 

وقد نص القانون على عدم إجراء استطلاعات رأي أو نشر نتائج بحوث ميدانية قبل اعتمادها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتأتي هذه الضوابط ضمن سعي الدولة لتحقيق شفافية أكبر وضمان توظيف الموارد في خدمة أهداف التنمية الوطنية. 

وتشدد وزارة التضامن الاجتماعي على ضرورة إلتزام الجمعيات العاملة في المناطق الحدودية بالحصول على ترخيص استثنائي من رئيس الوزراء بعد موافقة الجهات الحكومية والمحلية.

ومن جانب أخر، أكدت جهات رسمية أن القانون لا يحظر الأنشطة التجارية التي تدعم تحقيق أغراض الجمعية شريطة اتباع الضوابط التجارية المقررة، ويهدف القانون إلى تنظيم العمل الأهلي دون تقليص دوره الحيوي في المجتمع. ويطالب بعض خبراء المجتمع المدني بضرورة توضيح الإجراءات التنفيذية للضوابط لتسهيل تطبيقها على الأرض دون تعقيد مسارات الترخيص.

اقرأ أيضا