اللواء رأفت الشرقاوي يوضح عقوبة البلطجة والتلويح بالعنف ضد الآخرين

الاحد 03 ديسمبر 2023 | 11:07 صباحاً
اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية
اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية
كتب : محمود الطحاوي

وجه اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، رسالة هامة قائلًا: إن محكمة جنايات سوهاج اصدرت حكم رادع ضد أحد الاشقياء بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه لقيامة باستعراض القوة ضد آخر والتلويح بالعنف وبث الرعب وتكدير أمنه واطلاق أعيرة نارية فوق رأسه محرزا سلاح ناري بندقية آلية بدائرة مركز دار السلام - محافظة سوهاج .

واضاف أن قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بالمادة رقم 375 مكرر والمادة رقم رقم 375 مكرر أ وقانون الاسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1945 وقانون البلطجة رقم 10 لسنة 2011 المعدل لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 نظم العقوبات التى تفرض فى حالات استعراض القوة والتلويح بها وبث الرعب وتكدير الأمن .

وتابع أن الدولة تقوم من خلال سن القوانين بوضع القواعد الملزمة للأفراد في التعامل مع بعضهم البعض وتكلف الأجهزة الأمنية بمتابعة تنفيذ ذلك وقانون البلطجة رقم 10 لسنة 2011 تم سنه لمنع اي مظاهر تتعلق بهذه الأعمال والتي تبدأ من الترويع وحتى القتل وتصل فيها العقوبات من الحبس سنه وصولا لعقوبة الإعدام .

وأكمل ان قانون العقوبات المصري رقم 85 لسنة 1973 فسر العقوبة الخاصة بالبلطجة إذ أن مرتكب الجرم يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو في حال المتضررة أنثى، كما يضاف لذلك استخدام مواد حارقة او كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة في عمليات البلطجة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني علية أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعة أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به او الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامة على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعديل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القانونية القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن هذا الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته او سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره .

وذكر ان نص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 على عقوبة القتل العمد في المادة رقم ( 230) كل من قتل نفسآ عمدآ مع سبق الاصرار والترصد يعاقب بالإعدام ، اما المادة رقم ( 234 ) من قانون العقوبات نصت على من قتل نفسآ عمدآ بدون سبق اصرار ولا ترصد فيعاقب بالسجن المؤبد او السجن المشدد وقد نصت الفقرة الثانية من المادة رقم ( 234 ) من ذات القانون ( ومع ذلك يحكم على فاعل هذة الجناية القتل العمد ) بالإعدام إذا تقدمتها او اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ) وان هذا الظرف المشدد يفترض ان الجانى قد ارتكب الى جانب القتل العمد ، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدد ... وترجع علة التشديد هنا الى الخطورة الكامنة فى شخصية المجرم الذي يرتكب جريمة القتل العمد وهى بذاتها بالغة الخطورة ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ويشترط في ذلك ان يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان وأن يرتكب جناية أخرى وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى .

وأختتم نداء إلى السادة المواطنين الحكمة الأساسية فى الاديان ( لا ضرر ولا ضرار ) لذلك مارس حريتك بما يكفل عدم المساس بحقوق الآخرين او تعريضهم للخطر او الايذاء، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وتحية لمجلس النواب المصرى الذى تصدى لأول مرة لهذا القانون للحفاظ على الحريات