وافق مجلس النواب، نهائياً خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
ويهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
وتضمن مشروع القانون تعديل الشروط الواجب توافرها فيمن يتم ترشيحه لنيل الجائزة حيث تم تعديل البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020والقاضى نصه "بألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره" بحذف هذا الشرط لانه يتعارض مع روح الجائزة التى تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، بسبب أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التى يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذى أقر استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كافة الحقوق له كما ان وجود هذا النص يؤدى إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وتم الاكتفاء يك بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد فى البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن.
وأشار تقرير لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، إلى أن حذف هذا الشرط سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف.
وتضمن مشروع القانون تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة "ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية ، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة،"، وذلك بالإبقاء على عبارة " ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة" بإضافة عبارة " فى المستوى العمرى ذاته " ، مع حذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة" وذلك اتفاقاً وفلسفة هذا التعديل القائمة على كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ودافعاً لهم نحو السلوك القويم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم ، ليصبح النص " ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته"
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليتم حذف عبارة "دون تقاضى أعضائها أى مقابل" ، وذلك على سند مما كفله الدستور من أن العمل وأداء الخدمة العامة يكون لمدة محددة، وبمقابل عادل دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، ونظراً لأن عمل اللجنة العليا لشئون الجائزة هو عمل دائم ومستمر على مدار العام، ل حيث تم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليكون نصها "ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.