تقدم بلدنا اليوم، خدمة مميزة للمتابعين والجمهور، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وهذه الخدمة تأتي تحت مسمى "سؤال في القانون"، فأي متابع يريد الاستعلام عن أي سؤال قانوني عليه الإرسال لنا على صفحتنا عبرر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقد رد اللواء أحمد هشام الخبير المروري ومساعد وزير الداخلية السابق في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" عن عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة في قانون المرور ؟
وقال إن قانون المرور الجديد قام بتغليظ بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 وهناك بعض المخالفات لا يجوز التصالح فيها وتناول القانون الجديد للمرور الضوابط والعقوبات التي من خلالها يمكن التصدي للمخالفات التي تسبب الحوادث، وضبط الأمن العام، ومنها عقوبة طمس اللوحات المعدنية.
وأضاف أحمد هشام أن هناك عقوبات رادعه لكل من يتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية أو إخفاء أرقامها أو طمس معالمها، حيث تقع عليه عقوبة تتراوح قدرها ما بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل للإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.
وأختتم الخبير المروري أما من قام بتغيير لون اللوحة المعدنية فتقع عليه عقوبة من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح فيها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تتراوح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها.