تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها القادمة، بعد وضع خطتها لدور الانعقاد الرابع، مشروع قانون بإلغاء العمل بأحكام ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن يلغى القانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام.
فيما نص فى المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاریخ نشره، وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، أحال مشروع القانون خلال جلسة المجلس الأخيرة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكتب اللجنة التشريعية لدراسته.
وأكدت الحكومة أن مرض الجذام وبعد استخدام العلاج متعدد العقاقير، أصبح المرض لا يمثل خطورة على الصحة العامة تستوجب عزل المصابين به بحسبان أن المريض به لا يعد معدياً لغيره بعد تلقي الجرعة الأولى من العلاج، ويشفى بعد استكمال مدة العلاج وهى ستة أشهر للنوع القليل الباسيل و عام للنوع الكثير الباسيل.
وأشارت إلى أن القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى كافى، حيث أدرج مرض الجذام ضمن القسم الثاني
بالجدول الملحق به، وأجاز هذا القانون في المادة (17) منه عزل المرضى او المشتبه في اصابتهم بأحد أمراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الأماكن التي تخصص لهذا الغرض، وبالتالي فان ما تضمنه هذا القانون من أحكام اصبح كافياً لمكافحة انتشار مرض الجذام.
وذكرت أن مصر اعتباراً من عام 1994 أصبحت حسب معدلات الأمان العالمية خالية من مرض الجذام بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 1000 نسمة كما وصلت لمعدل اصابة4.% لكل الف نسمة فى عام 2022.
ونوهت إلى أن إلغاء مستعمرات الجذام المنشأة يستوجب بالضرورة اتاحة فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها فقد إرتأى النص على العمل بالقانون الصادر بالغاءه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره وذلك كله على النحو المبين.