أمرت نيابة المعادي الجزئية، بحبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في السرقة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة بدائرة القسم.
كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهم انتحال الصفة والسرقة.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تم التقابل مع (مالك شركة مقاولات - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، و (فنى كاميرات ، وكهربائي - مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام "موظفين بالشركة ملك الأول") وقرر الأول بقيامه بتسليم الثاني والثالث مبلغ (5 ملايين و500 ألف جنيه) لإيداعه بالبنك محل البلاغ ولدى قيامهما بالتوجه لإيداع المبلغ قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" بانتحال صفة رجال شرطة، واصطحابهما والمبلغ المالي داخل السيارة لإحدى المناطق أعلى الطريق الدائري والاستيلاء على المبلغ المالي وهواتفهم المحمولة وقاموا بتركهما ولاذوا بالفرار، وأيد الثاني والثالث ما جاء بأقواله.
بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعــة (6 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين ، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه - 2 سلاح أبيض "مطواة" - سيارة ملاكي ملك أحدهم والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتحريض من أحد المتهمان الهاربان عقب علمه من أحد المجنى عليهم "تربطه به صلة قرابة" بأنهم في سبيل إيداعهم المبلغ المالي بأحد البنوك وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بأن باقي المبلغ المُستولى عليه بحوزة المتهمان الهاربان باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهما بارتكاب الواقعة.
عقوبة انتحال انتحال الألقاب والوظائف
وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق.
وقال المحامي: "تنص المادة 155 156 157 158 159 من قانون العقوبات على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، وذلك لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، تصل للحبس والغرامة".
وأضاف أن المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتابع ميزار أن المادة 156 تنص على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
وأوضح أن المادة 157 من قانون العقوبات نصت على "انه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وأكمل المحامي أن المادة 158 نصت على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".
واختتم ميزار بنص المادة 159 على انه "في الأحوال المنصوص عليها بالمادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".