سؤال في القانون؟.. خبير يوضح عقوبة احتكار السلع والتلاعب بالأسعار

الاحد 17 سبتمبر 2023 | 11:50 صباحاً
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب : محمود الطحاوي

تقدم بلدنا اليوم، كافة الخدمات لمتابعين موقعها الإلكتروني، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وتأتي هذه الخدمة تحت مسمي "سؤال في القانون"، ونستقبل أسئلتكم القانونية عبر صفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أضغط هنا

وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن سؤال ماهي عقوبات إحتكار السلع وبيعها بسعر أعلى من سعرها المتداول في السوق ؟.

ويقول ميزار جاء نص قانون العقوبات المصري بمعاقبة كل من يحتكر أي نوع من السلع بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، كما عاقب كل من تلاعب بالأسعار أو البيع بسعر غير المتداول في السوق، بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن7 سنوات.

وأضاف أن نص المادة 71 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس لـ مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، لكل من خالف ما جاء في المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العوده، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وأوضح أن قانون العقوبات نص على تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطها  أو المحتكرة محل الجريمة، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل مرة ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.