أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتنقيب عن الأثار أسفل عقار في منطقة الهرم.
وجاري التحريات حول الواقعة، بعد أن طالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومعرفة هل يوجد وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وعقب تقنين الإجراءات، قررت رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على حارس عقار، متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم، وضبط بحوزته أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.
النص القانوني
وقال المحامي محمد ميزار، يعاقب المتهم بالبحث عن الآثار بالسجن المشدد بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وأضاف ميزار، يعاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج البلاد مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.
وتابع، ويعاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزءً من أثر سواء كان من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.
وأوضح أن كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءً منه عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، وكذلك يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل.
وأردف، أنه يعاب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.
وأكمل ويعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من: نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون، أو زيف أثرًا بقصد الاحتيال.
واختتم تصريحاته: ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع علي الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءً منه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلي الأراضي أو الموقع الأثري رمالًا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله والتعويض الذي تقدره المحكم.