تمكنت الأجهزة الأنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على حارس عقار بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل عقار بشارع جاردينيا بحدائق الاهرام بالجيزة، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي، بوجود حفر أسفل عقار بشارع جاردينيا بدائرة القسم.
انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور والتقى المُبلغين، الذين أفادوا بأنّهم فوجئوا برائحة بخور صاعدة من البدروم، وعند نزولهم لمعرفة السبب فوجئوا بحارس العقار داخل حفرة بغرفة البدروم محاولا التنقيب عن الآثار، وفر هاربا، وأُلقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للتنقيب عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
العقوبة القانونية
وقال المحامي محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا يعاقب المتهم بالبحث عن الآثار بالسجن المشدد بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للاآثار.
وأضاف ميزار، يعاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج البلاد مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.
وتابع، ويعاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.
وأوضح أن كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءً منه عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، وةكذلك يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل.
وأردف، أنه يعاب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.
وأكمل ويعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من: نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون، أو زيف أثرًا بقصد الاحتيال.
واختتم تصريحاته ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع علي الاثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو اضاف إلي الاراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة.