بتهمة التنقيب عن الآثار.. تجديد حبس سيدة ونجلها بمنشأة ناصر

الاربعاء 30 اغسطس 2023 | 12:08 مساءً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بحبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بالبحث والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات؛ مما نتج عنه وفاة عامل بمنطقة منشأة ناصر.

البداية عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بغياب نجلها، عامل، مقيم بذات العنوان، عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.

وتبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، ونجلها، مقيمان بدائرة القسم وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضي ملك الأولى بذات العقار محل سكنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة ونجلها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء قيام عامل بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة اختناق أثناء تواجده داخل الحفرة؛ مما أدى إلى مصرعه.

العقوبة القانونية

وقال محمد ميزار المحامي يعاقب المتهم بالبحث عن الآثار بالسجن المشدد بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وأضاف ميزار، يعاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج البلاد مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.

وتابع، ويعاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.

وأوضح أن كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءً منه عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، وكذلك يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل.

وأردف، أنه يعاب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.

وأكمل ويعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من: نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثرًا مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون، أو زيف أثرًا بقصد الاحتيال.

واختتم تصريحاته ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع علي الأثر إعلانات أو لوجوهات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلي الاراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة.