بعد مناقشة الحوار الوطني العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام خلال جلساته، والتي تمت تقسيمها إلي ٣محاور وهما المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بحضور ممثلي مختلف القوي السياسية والشخصيات العامة والخبراء،
كما اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني الأربعاء الماضي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب على الاطلاع بالتوصيات والمقترحات خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، وعرضها على رئيس الجمهورية، وجاء ذلك استجابة من الرئيس السيسي ،خلال تلقي مجموعة من المخرجات الحوار الوطني .
ويُثّمن مجلس أمناء الحوار الوطني الجهود المبذولة من كافة المقررين والمشاركين في الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن،
وعرض الحوار تقريرا حول توصيات لجان الحوار الوطني .
المحور السياسي
1. لجنة المحليات
قضية: قانون المجالس المحلية الشعبية
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:
1. ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.
2. التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة ()، وفق النص المقترح إدناه.()
3. إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
4. النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية. إعمالًا لمبادىء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
5. إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.
6. توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
7. وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب
2. لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
قضية: عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:
▪ ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.
قضية: قانون مباشرة الحقوق السياسية
▪ ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية: نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.
- "المادة 25" من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للأنفاق على الانتخابات البرلمانية.
- "المادة 22" من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي.
▪ تعديل "المادة 2"، فقرة رقم 1 لتصبح "مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (۱۳۲) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥" (بدلاً من كونه حكم بات).
▪ تعديل "المادة 29" ليصبح "للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات"، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
▪ تطبيق ما ورد في "المادة 24" من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة 30" من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.
▪ إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم اجازة يضاف إلى ما يستحقه سنوياً بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.
▪ الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم ، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63.
▪ إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عٌجّز "المادة 3" التي اجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.
قضية: الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية
أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي (المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً)، والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024م خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما اثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.
قضية: النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية
تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء/ أنظمة للسيد رئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها. وقد جاءت تلك الآراء على النحو التالي:
الرأي الأول:
الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
الإيجابيات
:
1. تضمن القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها.
2. نظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم في بعض الأحيان الالتزام الحزبي.
3. القائمة المطلقة المغلقة تخضع للشروط الدستورية، والدستور أجاز الأخذ بها، وهو ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها في الدستور (المرأة، ذوي الهمم، المصريين بالخارج، الشباب).
السلبيات:
1. تهدر 49% من الأصوات الانتخابية.
2. صعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها.
الرأي الثاني:
تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية. وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابي بناء على النص الدستور في المادة 102 منة الدستور المصري وبناء على حكم المحكمة الدستورية في الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014. والمحافظات الحدودية هي (شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادي الجديد – مرسي مطروح).
ملحوظة: يتم احتساب الحاصل الانتخابي بناء على حساب الوزن النسبي للأصوات الصحيحة بكل دائرة وهو المعروف إعلامية (بالعتبة الانتخابية) أي عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة.
الايجابيات:
1. النظام النسبي لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية وتساعد على تقوية الأحزاب.
2. يشكل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية.
السلبيات:
1. القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين.
2. النسبية تأتي بالبرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدي إلى اضطراب في العمل الحكومي والعمل التشريعي.
الرأي الثالث:
- تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية ،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية.
- أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
ملاحظات عامة:
- يجب أن يكون مسموحًا في تشكيل القوائم بأن تشكل من حزب واحد بمفرده، أو من مجموعة أحزاب، أو من مستقلين بمفردهم، أو بالاشتراك بينهم وبين حزب أو أكثر حتى يتم تجنب أي مثالب دستورية.
3. لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
قضية: التمييز
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:
1- كشفت جلسات الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.
2- اتفق الحاضرون على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة المصرية، نفاذًا لدستور 2014 قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة.
3- قطعت الدولة مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع حياة كريمة درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية.
4- أهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة.
5- أهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز" حيث تنص المادة المُشار إليها على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي».
تفاصيل التوصية بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز:
الأساس الدستوري للتشريع: يجب أن يستند أي تشريع لإنشاء المفوضية على الدستور والاتفاقيات الدولية والمصدق عليها والنافذة التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بحسبان أن تلك الاتفاقيات بموجب نص الدستور هي جزء من التشريع الداخلي ولها مرتبة القوانين.
ضرورة التفرقة بين التمييز المُباشر وغير المُباشر ووضع تعريف لكل منها: توافق الحاضرون على أن يميز التشريع بين التمييز والتمييز المُباشر والتمييز غير المُباشر، وذلك على النحو التالي:
1- التمييز هو كل تفرقة بين الأشخاص؛ بسبب المعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الانتماء المهني، أو الموقع الجغرافي، أو الظروف الصحية، أو لأي سبب آخر، مما يؤدي إلى الحرمان الكلي، أو الجزئي لفئة، أو لشخص طبيعي، أو اعتباري من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
2- التمييز المباشر: هو التفرقة بين الأشخاص بالمعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص على أساس عضويته الحقيقية أو المتخيلة في مجموعة أو فئة بشرية، وهو أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي معايير تحكمية مثل الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء والنشاط السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الظروف الصحية وخاصة الإعاقة، أو المسئولية العائلية، أو المطالبة بحقوق العمال، أو لأي سبب آخر، ويؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي لفئة أو أكثر من المواطنين من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
3- التمييز غير المباشر: التفرقة بين الأشخاص هو التأثير غير العادل لتطبيق قاعدة أو سياسة عامة على بعض الفئات الذين يشتركون في سمة معينة كالنساء أو ذوي الإعاقة بما لا يُمكنهم من التمتّع بنفس الفرصة المتاحة للآخرين
غرض المُفوضية ونطاق سريان التشريع
يجب أن يتضمن التشريع غرض المفوضية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وذلك وفقاً لنص المادة 53 من الدستور.
▪ يجب أن تمارس مفوضية التميز جميع أعمالها دون الاخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة
▪ على أن يكون نطاق سريان التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل، ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونيةوفق المراحل التي سيحددها القانون، كما يتضمن عمل المفوضية مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في كافة المجالات، ومنها على وجه الخصوص:
1. التمييز في التعليم والثقافة
2. التمييز في الرياضة
3. التمييز في الضمان الاجتماعي والحصول على السلع والخدمات.
4. التمييز في الرعاية الصحية والإسكان
5. التمييز في الإعلام وحرية التعبير
6. التمييز في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية.
7. التمييز؛ بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو الأهلي.
8. التمييز في علاقات العمل والحق في تولي الوظائف العامة.
استقلالية المفوضية:
▪ اتفق المُشاركون على أن تتوفر للمفوضية مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، وفي هذا السياق توصي اللجنة بما يلي:
1. يجب أن تتمتع المفوضية بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
2. يجب تحديد العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب، ويقترح أن يكون شأنها شأن علاقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة. (لاسيما الجهاز المركزي للمحاسبات) مع عدم قابلية رئيس المفوضية للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.
3. ترفع المفوضية تقاريرها لكل من: السيد رئيس الجمهورية – رئيس مجلس النواب – رئيس مجلس الوزراء.
4. يشترط في جميع أعضاء المفوضية ورئيسها ألا يكونوا أعضاء أو لهم مناصب في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. (مع التأكيد على صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية)
5. تنشئ المفوضية جهازها الإداري الخاضع لسلطتها المباشرة.
6. يكون للمفوضية موازنة مالية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
7. يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
8. القانون يجب أن ينص على أن تكون ممارسة المفوضية لنشاطها؛ على مراحل؛ من الناحية النوعية أو الجغرافية، على أن يكون لكل مرحلة مدة زمنية محددة.
صلاحيات المفوضية:
▪ تم التوافق على أن تكون صلاحيات المفوضية متناسبة مع دورها في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، بما لا يخل أو يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة الاشتراطات المقررة في القوانين الخاصة بعد مراجعتها حسبما هو وارد في البند الأول من هذه المادة، وذلك على النحو التالي:
1. إعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير.
2. تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية، أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.
3. إنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز يتبع المفوضية.
4. وضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز.
5. وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز ونشر ثقافة المساواة.
6. إصدار تقرير سنوي عن نتائج أعمالها في مكافحة التمييز وتقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، متضمنا أية مقترحات تشريعية أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة التنفيذية معها في تحقيق أهدافها.
7. إعداد النشرات والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات المتصلة بموضوع عمل المفوضية، ونشر تقرير سنوي عن عمل المفوضية بعد إرساله لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزارء.
تشكيل وهيكل المفوضية
▪ توصي اللجنة بتشكيل كفء للمفوضية يتناسب مع أداء عملها واستقلاليتها. وتتشكل من الهيئات التالية:
1. رئيس المفوضية.
2. مجلس المفوضية.
3. الجهاز الإداري للمفوضية.
إجراءات الشكوى والتحقيق والتدابير الوقتية والتعويض
▪ أولًا: الشكوى
▪ تم التوافق على بأن يتضمن التشريع بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز إجراءات واضحة لتلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ورقيًا وإلكترونيًا، كما توصي بمنح المفوضية، صلاحيات لمواجهة الحالات العاجلة التي تحتاج إلى إجراء وقتي يصدر من قاضي الأمور الوقتية بناء على طلب المفوضية وذلك مع توفير ضمانات التحقيق العادلة والمنصفة.
▪ ثانيًا: الإجراءات الوقتية
▪ يجوز للمفوضية بعد تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بشكوى تمييزية، وبعد سماع من ترى لزوم سماعه وتحقيق دفاع المشكو في حقه وتعرض ما انتهى إليه على قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر مسبب بإزالة التمييز، ويكون الأمر الصادر نافذا فور صدوره. وعلى المفوضية إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. ويحق للصادر ضده الأمر الوقتي التظلم منه، ومع عدم الإخلال بالحق في التقاضي.
▪ ثالثًا: ضمانات وضوابط التحقيق
تلتزم المفوضية في تحقيقاتها بضمانات العدالة ومبدأ المواجهة، وخصوصاً سرية البيانات والمعلومات وتمكين أطراف الشكوى من تقديم وجهات نظرهم ومستنداتهم. وبشكل عام، فإن قرارات المفوضية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة.
قضية: الحريات الأكاديمية والبحث العلمي
▪ حددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ٢٠٢١ هدف "تشجيع الفكر الإبداعي وتطوير منظومة البحث العلمي" ضمن الأهداف التي تسعى لتحقيقها ضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفيما يلي أبرز الإجراءات التنفيذية التي تم التوافق عليها في جلسات الحوار الوطني:
1. تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج في مهام علمية، بما لا يؤدي إلى ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين في الندوات والمؤتمرات الدولية، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.
2. اختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.
3. تيسير إجراءات دخول أساتذة وطُلاب الجامعات العربية إلى داخل الجامعات المصرية للقاء أعضاء هيئة التدريس فيها والاطلاع على مكتباتها.
4. تيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التي تعالج قضايا تدخل في تخصص الكليات الجامعية المختلفة.
5. تشجيع إقامة المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية من جهة والجامعات ومراكز البحوث الأجنبية من جهة أخرى، لعدم تعطيل تلك المشروعات.
6. تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، وخصوصًا تيسير التعاون العلمي مع الجامعات العربية.
7. التوافق على أهمية تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المُجتمع المدني للمساهمة في تحمل تكلفة البحث العلمي والدراسات العُليا خاصة في ضوء ارتفاع تكلفتها.
8. وضع الضوابط التي تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
4. لجنة النقابات والعمل الأهلي
قضية: حل تحديات التعاونيات
ناقش المُشاركون الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاوني، وكان هُناك توافق عام بالإجماع بين كُل المُشاركين بشأن القضايا التالية:
1. إصدار قانون موحد للعمل التعاوني.
2. تطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاوني .
مشروع القانون الموحد
يشتمل مقترح مشروع القانون الموُحد الجديد على (11) باب مُكونًا من عدد (49) مادة، تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد، ليُعطي القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا من التمكين في تحقق أهدافها ولعل أبرزها .
1.البنيان التعاوني
▪ يُساهم البنيان الموُحد المكون من الخمس اتحادات (الاستهلاكي – الإنتاجي – الزراعي- الاسكاني – الثروة المائية والسمكية) على دورها المشترك في التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره في نشر الثقافة التعاونية وإعداد القيادات التعاونية الواعية.
▪ كما يتناول البنيان التعاوني تفعيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسة مجلس الوزراء من جديد لدراسة التحديات التي تواجه التعاونيات.
2.تعظيم دور الاتحاد التعاوني العام
▪ حيث يُشارك الاتحاد العام للتعاونيات الوزارات المختصة في وضع السياسة العامة للقطاع التعاوني.
▪ كما يٌباشر المسؤوليات الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث والبيانات واعداد الاحصاءات الخاصة بالتعاون ونشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيًا، بمختلف الوسائل الإعلامية.
▪ أيضاً يقدم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وامدادها بما قد تطلبه من معاونة ، وإبداء الرأي القانوني.
▪ ينشا لدى الاتحاد العام للتعاونيات مركز للتحكيم يتضمن تنظيما لتشكيل هيئات تحكيم تتولى اختباريا الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الاتحادات أو الجمعيات التعاونية والمتعاقدين معهم أو بين من يلجأ اليه لإجراء التحكيم.
▪ يُمثل الاتحاد القطاع التعاوني بالكامل في الداخل ويعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج.
المزايا المُقدمة للاتحادات التعاونية
حيث تُعفى الجمعيات التعاونية على سبيل المثال لا الحصر من:
▪ الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير.
▪ الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها.
▪ ضريبة الدمغة التي يقع عبء ادائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر، والسجلات والإعلانات والملصقات.
الرقابة والإشراف
▪ حيث يُعطى القانون الاستقلالية للاتحادات التعاونية النوعية في تولي الإشراف على مجال نشاطها ومراجعة حسابات وميزانيات الوحدات التعاونية التابعة لها.
قضية: قانون العمل الأهلي
ناقش المُشاركون التحديات التي يواجها قانون العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وكان هُناك توافق عام بين المُشاركين بشأن تعديل بعض مواد القانون كالآتي:
- تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية.
- تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية.
أهم التعديلات التشريعية المُقترحة لقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019
تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية.
تعديل المادة رقم 5 بأن تصبح النسبة المحددة لعضوية الجمعية من غير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة أكثر من 25%.
تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية:
1. تعديل المادة رقم 10 بأحقية الجمعيات الأهلية فتح حسابات لدى البريد المصري بجانب البنوك.
2. تعديل المادة رقم 17 بحيث يتم تخفيض 50% من أسعار الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها في المنازل للجمعيات والمؤسسات.
3. تعديل المادة رقم 23 بأحقية الجمعيات الأهلية في فتح حسابات ببنوك أخرى بحذف شرط وصول الحد الأدنى لمجموع إيراداتها ومصروفاتها خمسة ملايين جنية.
4. تعديل أحكام المادة 43 الخاصة بعدم جواز عضو مجلس الإدارة بأن يتقاضى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات، أن يكون على أن يكون التعديل أن يتقاضى العضو النفقات الفعلية طبقا للموارد الفعلية للجمعية.
تعديلات تشريعية خاصة بحقوق الجمعيات الأهلية والتزاماتها
1. إعادة النظر في المدد اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة أو نشاط التي تستغرق الموافقة عليها 60 يوم، ولجمع التبرعات حوالي 90 يومًا.
2. تعديل بند العقوبات في الباب العاشر من القانون بإعادة النظر في المبالغ المحددة للعقوبات التي تسبب عبء مالي على الجمعيات.