يتضمن القانون رقم 182 لسنة 1960، والخاص بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، الجهات المصرح لها بجلب وتصدير المواد المخدرة، والشروط اللازمة لذلك.
فجاءت المادة 2 من نص القانون على أنه: يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر، أو ينتج أو يملك أو يحرز، أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها، أو ينزل عنها بأي صفة كانت، أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه: لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
وأوضحت المادة 4 أنه: لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة، ومديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية، ومديري معامل التحليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية، ومصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها، وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها بالاتجار في الجواهر المخدرة.
وأضافت: ويبين في الطلب اسم الطالب، وعنوان عمله، واسم الجوهر المخدر كاملًا، وطبيعته، والكمية التي يريد جلبها، أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب، أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.
وأكدت المادة 5 أنه: لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن تحل محله في عمله.. وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير أن تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة.
أما المادة 6، فنصت على أنه: لا يجوز جلب الجواهر المخدرة، أو تصديرها، أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى، ويجب أن يكون إرسالها (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.
فيما أكدت المادة 7 أنه: لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل من الإقليمين، ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية، والمحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، والمحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم، والمحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في الباب السابع (الفصلين الأول والثاني) من قانون العقوبات السوري، ومن سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً.