أصدرت محافظة القاهرة بيانا لها أكدت فيها على أن الصور المتداولة عبر منصات التواصل الإجتماعي والخاصة بقيام أحد محلات الجزارة باستخدام أعمدة المونوريل في الذبح بمنطقة مدينة نصر، وأن تلك الواقعة كانت أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيثُ قامت أجهزة حي شرق مدينة نصر بإزالتها وتحرير المحاضر اللازمة عنها.
القومية للأنفاق تصدر بيانا بشأن جزار المونوريل
وقد تبين بعد القبض عليه أن الجزار يدعى عبدالحميد سيد علي صاحب جزارة «أبو علي»، في شارع الجرجاوي شرق مدينة نصر، وتم تحرير 3 محاضر له الأول إتلاف ممتلكات عامة، ومحضر بيئة وإشغال طريق، ومحضر ذبح في الشارع خارج المجازر الآلية، وتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة، لإتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إعادة الشيء لأصله وإصلاح الإتلاف في عامود المونوريل.
كما أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا، بشأن الصور المتداولة للجزار، والذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة المونوريل، تقع شرق النيل والعامود بكود «NCL04-08C2»، وبعد أن قام بتثبيت أحد القواطع الحديدية في العامود ووضع بعض معدات والمستلزمات الخاصة بالذبح في ذات المكان، حيث استنكرت الهيئة، السلوك الغير مسئول والغير حضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة، والتي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين.
وأكدت الهيئة في بيانها أنه تم الكشف على العامود، ولا يوجد به أضرار وأنها قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه، لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة، التي هي ملك للشعب، وتشكر الهيئة القومية للأنفاق المواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل مختلفة حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبهذه القضية وبتلك المحاضر الموجهة للمتهم في إستخدامه لعمود "المونوريل"، فسوف يواجهه المتهم تلك العقوبات بنص مواد قانون العقوبات وهي كالتالي:-
٠ العقوبة الأولى الخاصة باتلاف ممتلكات عامة تقع في نطاق المادة 90 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مباني أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا في تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
٠عقوبة الذبح خارج المجزر ينص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وضع عقوبات رادعة لظاهرة الذبح خارج المجازر في عيد الأضحى المبارك.
ونصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».
ونصت المادة 143 مكررًا من هذا القانون على أن «يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤ ، وقانون النظافة ٣٨ لسنة ١٩٦٧وقد تصل العقوبة لـ ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.
٠عقوبة إشغال الطريق بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.