قانوني يوضح عقوبة التهرب من الضرائب.. تصل للحبس والغرامة| خاص

الخميس 08 يونية 2023 | 09:42 مساءً
التهرب الضريبي
التهرب الضريبي
كتب : تغريد علام

رصدت الهيئة العامة لمصلحة الضرائب خلال الأونة الأخيرة العديد من الوقائع التي يلجأ أصحابها لاخفاء النشاط التجاري الخاص بهم، بغرض التهرب من الضرائب،وهذا الفعل يعتبر جريمة مخلة بالشرف يعاقب عليها القانون.

فقد يجهل العديد من المواطنين جرم هذا الفعل والعقوبة المنتظرة الردعه لهم من قبل مسؤولي الدوله.

وفي هذا السياق قال المحامي "أيمن محفوظ" في تصريحات خاصة لموقع بلدنا اليوم، أن طبقا للماده 133 من قانون الضريبه علي الدخل رقم 91لسنه 2005 استخدام طرق احتياليه للتهرب من اداء الضريبه كليا او جزئيا باخفاءنشاطه الخاضع للضريبه.

وأضاف "محفوظ" بأن المقصود بالايراد الخاضع للضريبه طبقا لنص الماده الاولي والسادسه من ذات القانون علي مجموع صافي الدخل طالما حصل علي ارباحه من خزانه مصريه حتي لو كان من نشاط تجاري خارج البلاد

واستكمل حديثه متأكدًا علي أن القانون يعاقب الممولين عموما علي اخفاء النشاط المتولد عنه ارباح ووضع عقوبه تصل الي 5 سنوات حال عدم اداء الضريبه حيث ان جريمه التهرب الضريبي هي جريمه عمديه ذات طبيعه وقتيه ومستمره فيها اعتداء علي المصلحه العامه حينما يتعمد اصطناع او اخفاء مستندات علي خلاف الحقيقه لتظهر اخفاء الارباح ويكفي في تحقيق الجريمه القصد العام في قصد الممول حرمان الاداره الضريبيه من حقها في تحصيل الضرائب.

وأشار " محفوظ" الي طبقا لنص الماده 137 من قانون الضرائب انه لايجوز اتخاذ اجراءات التحقيق الابناء علي طلب كتابي من وزير الماليه وكذلك اجراءات التصالح في مرحله حينما يدفع الممول الضريبه المستحقه عليه مع تعويض يعادل نصف الحد الاقصي للغرامه طبقا لنص الماده 132 من قانون الضرائب. ولكن هناك جريمه اخري طبقا لنص الماده 215 عقوبات والتي تعاقب علي التزوير في محرر رسمي بالحبس مع الشغل لمده 3 سنوات. وقد تكون حيله عرض الفواتير المزيفه هي وسيله للنصب علي عديمي الضمير ممن ارادوا هدر الضريبه والافلات منها ليقعوا في شرك النصب عليهم فالعقوبه هنا تكون طبقا للنص الماده 336 عقوبات هي الحبس للنصاب مع حق جهه الاداره اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه وهي مصلحه الضرائب في مواجهه ضحيه النصب بصفتهم كانواشارعين في ارتكاب جريمه التهرب الضريبي.