إجراءات جديدة لتذليل العقبات أمام المواطنين في الشهر العقاري

الاحد 14 مايو 2023 | 05:47 مساءً
الشهر العقاري
الشهر العقاري
كتب : دينا سليمان

جهود مكثفة وجهت بها وزارة العدل بالتنسيق مع رئاسة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وادارة التفتيش بالمصلحة في المكاتب المختلفة بمحافظات الجمهورية لبحث سبل تذليل العقبات أمام المواطنين أثناء تسجيل ممتلكاتهم العقارية طبقا للقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن التنسيق مع كافة جهات الدولة للتيسير على المواطنين فى تسجيل ممتلكاتهم في مكاتب الشهر العقاري سواء فى الأحياء والمدن القديمة والقرى ، طبقا للتعاون المبرم بين وزارة العدل وإدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة، بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقارى، بما يسمح للمواطن بالحصول على البيان المساحى المطلوب تقديمه ضمن الأوراق والمستندات المقدمة لمأموريات الشهر العقارى لتسجيل العقار ،و تذليل العقبات بشان الرفع المساحي التي تقوم به هيئة المساحة العسكرية وإتاحة شهادة البيانات التي توفرها المساحة المدنية.

وخاطبت وزارة الاتصالات ووزارة التخطيط بتعديل بعض البيانات الخاصة بالمتعاملين نتيجة لخطأ يقع في إدخال بيان العقار علي السيستم وتفويض المكاتب بإجراء اي تعديل يطرأ في طلب المتعامل بالقانون للتيسير عليه دون الرجوع لرئاسة المصلحة كما كان يتم سابقا مع المتابعة المستمرة للمفتشين مع المكاتب في المحافظات لعمل اللازم في إزالة العقبات التي تواجه تسجيل العقار.

مراحل تسجيل العقار بحسب كل حالة من الحالات الخاصة بالملكية سواء كانت ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد يكون كالتالي:

يتوجه المواطن إلى مأمورية الشهر العقارى التي يعقد العقار المراد تسجيله في نطاقها

‎ تسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقاري بحسب الحالة الخاصة بالعقار وقيمته 100 جنيه

‎ تقديم أصول المستندات المطلوبة وهي عقد البيع سواء نهائي أو ابتدائي أو ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما بالإضافة إلى تقديم إيصال مرافق.

‎بيان مساحي رقمي من أي الجهات التي أقرها القانون وعددها 5 جهات.

‎دفع الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه وأقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.

‎ يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة

‎ فحص الطلب خلال 30 يوما

‎نظر الاعتراض من ذوي الشأن على التسجيل خلال 7 أيام

‎ الموافقة أو رفض التسجيل بحسب كل حالة.