تسلمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار صباح اليوم بمقر ديوان عام وزارة الخارجية المصرية، أربع قطع أثرية قادمة من إيطاليا، بعد نجاح جهود استردادها وإثبات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.
جدير بالذكر أنه لم يكن هناك قانون يجرم تجارة الأثار ، ولكن مصر كانت من أولى الدول التي وضعت قواعد لحماية الآثار عام 1835 ولكن بعض القوانين أسهمت في جعل خروج الآثار "عملا مشروعا" بسبب نظام القسمة الذي كان يتم مع البعثات الأثرية الأجنبية بضغط من القناصل حيث كانت الحكومة المصرية تحصل على نصف الآثار المكتشفة فقط وتحصل البعثة الأجنبية على النصف الآخر.
ويسجل أن مؤسس مصر الحديثة "محمد علي" أسند إلى رائد التعليم رفاعة الطهطاوي مهمة الإشراف على متحف الآثار وأن الطهطاوي "نجح في إصدار قرار بمنع التهريب والاتجار في الآثار" ولكنه بعد وفاة محمد علي عام 1949 عادت الأمور كما كانت واستمر نزيف الآثار حتى صدور قانون عام 1983 الذي منع تدوالها بيعا أو شراء.
وفي عام 1951 صدر قانون بهدف القضاء على تجارة الآثار ولكنه "كان أكثرها تشجيعا على التهريب والسرقة والاتجار" بسبب إرسائه مبدأ القسمة مع البعثات الأجنبية التي يراها بابا للتفريط في "أكثر من نصف آثارنا" ويضاف إليها مئات من القطع المهداة من بعض حكام مصر للأجانب.
ولكن قانون 1951 الذي كان يحظر تهريب الآثار "ترك ثغرة تسمح بمرور متحف كامل للخروج القانوني من مصر" إذ تنص إحدى مواده على السماح بتبادل الآثار المكررة مع المتاحف أو الأشخاص أو بيعها أو التنازل عنها للهيئات أو الأفراد المصرح لهم بالتنقيب.
ويعاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الإتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية.
عقوبات سرقة الآثار وفقا قانون حماية الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
عقوبة بيع الاثار وتهريبها للخارج
ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأت بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".