قام مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٠٨ لسنة ٢٠٢٢ حول ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها.
وينص التعديل على أن يُستبدل نص (البند أولاً) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي:" أولاً: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة 10% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولي خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية".
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.