وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال جلسته العامة، المقامة حاليًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي في المجموع، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، الخاصة بجريمة البناء على الأراضي الزراعية: النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، على أن يتم اعتبارها جريمة مخلة بالشرف.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ومن جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بـ مجلس النواب، إن البناء على الأراضي الزراعية - أحد أهم القضايا التي تمثل تهديدًا للأمن الغذائي داخل المجتمع، ولذلك تمنع الدولة بمختلف الوسائل والطرق تلك الظاهرة التي يهدد التهاون معها بتراجع مساحة الأرض الزراعية.
وأشار البرلماني في تقرير اللجنة، إلى تزايد اليقين بأهمية الأرض والاعتماد على الزراعة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التي تمخض عنها نقص شديد في الحبوب على مستوى العالم، مما يهدد الأمن الغذائي داخل المجتمعات.
وأكد أن مشروع القانون يهدف لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية، والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي، من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.