تلقي قسم شرطة السلام بلاغاً يفيد قيام عاطل بمزاولة الإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم ذاتة، وعقب تكثيف التحريات اللازمة وجمع المعلومات عن هويه المتهم العاطل المزاول بترويج المخدرات تم التأكد من صحة ما أفاد بة وتم استهداف المتهم وتم القبض عليه وبتفتيشه عُثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام، و5000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف جوال.
قررت نياية السلام، بحبس المتهم بترويج مخدر الهيروين بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.و بسؤاله و مواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها والكسب الغير مشروع ، والمبلغ المالي ثُبت أنة من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات معاقبة كل من يقوم بمزاولة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءاً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، يرجع هذا إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.