قامت سيدة تدعى أم شهد بإثارة الجدل في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد موقعي "تيك توك وفيسبوك"، لقيامها بنشر مقاطع الفيديو عليهم بمحتوى خارج، إلا أنها سقطت في النهاية في قبضة الأمن.
العقوبة المقررة للاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية
تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
وتقع العقوبة السابق ذكرها أيضا على كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
- العقوبة المقررة للتحريض على الفسق والفجور
جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء والفرق بينهما، وقد تصل العقوبة بتلك الجريمة إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وأشارت المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.- تبعية التحريض على الفسق والفجور نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة"
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
ضبط أم شهد بسبب محتوى عن الفسق
تلقت النيابة العامة بلاغا من محام، اتهم فيه أم شهد بإدارة إحدى القنوات على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك ويوتيوب"، متضمنة مقاطع فيديو تحرض على نشر الفسق والفجور.
وأمرت النيابة بإجراء التحريات اللازمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أم شهد صاحبة صفحات أم شهد على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بتهمة نشر الفسق والفجور.
واتهمت النيابة أم شهد، بنشر الفسق والفجور وبث مقاطع فيديو تحمل إيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال، ضاربة بعادات وتقاليد المجتمع عرض الحائط.
بلاغ محام ضد أم شهد
وتضمن بلاغ المحامي ضد قناة أم شهد للأفلام القصيرة عبر الفيس بوك واليوتيوب اتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وفي نص البلاغ دون المحام:" بعد ملاحظة جموع الشعب قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل، أضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التي أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدي القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان الفعل".
ويكمل في بلاغه: هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث فلقد قامت المشكو في حقها بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتادت المشكو في حقها على بث فيديوهات قصيرة على الفيس بوك واليوتيوب وتقوم وفريق عملها المشتركين بالفيديوهات بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.
وأضاف في بلاغه أنه من خلال الحق المكتسب من واقع القانون طبقا لنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الآتي: لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها، وحيث أن ما ارتكبته المشكو في حقها ومن يعاونها على بث تلك الحسابات المتعددة بشكل جريمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب الجريمة.