عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

العقوبات الرادعة لمزاولى مهنة الطب بدون ترخيص

الاربعاء 28 سبتمبر 2022 | 01:44 مساءً
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
كتب : حسنه محمد

 لازالت ردود الأفعال مستمرة في الشارع المصري حول واقعة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وتعد جريمة إستبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي وتزوير شهادة التخرج الخاصة بالفرد  بدون ترخيص  حقيقي يتسبب فى إحداث الكثير من العاهات المستديمة لدى الأشخاص من المواطنين.

والواقع يؤكد أيضاً أن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي أصبحت مهنة من لا مهنة له، فقد أصبح مجال مهنة الطب مباح للجميع اقتحامه من خلال تزوير الأوراق الرسمية وانتحال صفة طبيب، ويساعدهم في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الترويج لأعمالهم غير القانونية, أما عن العقوبات فسوف نسردها لكم,  فى السطور القليلة عن التوابع لهذة الجرائم الغير أدمية مثل العقوبات الرادعة لكل من سولت له نفسه على مزاولة مهنة الطب دون ترخيص .

وجاء هذا  وفقًا للشروط التي حددها القانون للممارسة والمزاولة لمنهة الطب الدقيقة،  حفاظا على أروح البشرين , حيث نصت المادة (١٠) من قانون مزاولة مهنة الطب على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وكما نصت المادة (٩) من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة  المنتشرة عبر الزمان و المكان في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة والأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها للتخلص من إنتشار العدوي على سبيل المثال.

و يجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص.

ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر.

ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم ولو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى.

ونصت المادة (٣) من مزاولة مهنة الطب على أن يشترط للقيد لأول مرة في سجل الوزارة المنصوص عليه في المادة (٢) من هذا القانون، اجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة الذي تشرف على عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامي للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها.

ويتولى وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص بالصحة وعضوية ممثلين لكل من الوزارة المختصة بالصحة، والوزارة المختصة بالتعليم العالي، والأكاديمية الطبية العسكرية، ونقابة الأطباء البشريين.ويكون القيد في السجل المشار إليه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية قرارا بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد.

اقرأ أيضا