أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية, على سؤال موجه إليه "ما حكم طلاق الشاك في ألفاظ الطلاق وعدده ونيته عند التعليق؟
أجاب عاشور على السؤال, أن المقصود بالشك هو التردد بين الشيئين, سواء "رجح أحدهما على الآخر" أو "لا".
وأوضح أنه قد قرر الفقهاء أن شك الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى, أن يكون الشك من المطلق في وقوع أصل التطليق ولا يقع الطلاق في هذه الحالة باتفاق الفقهاء؛ لأن يقين الزواج لا يزول بشك الطلاق.
والحالة الثانية, أن يقع في عدد الطلاق, مع تحقق وقوعه, وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء: فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الزوجة تحل له, ويبني على الأقل من العدد المشكوك فيه, وذهب المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنها لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثاً.
والحالة الثالثة, أن يقع الشك من المطلق في صفة الطلاق؛ كأن يتردد بين أن يكون طلقها طلاقا بائنا أو طلاقاً رجعياً.
وتابع: وفي هذه الحالة يحكم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين, والضعيف يتحقق فيه اليقين. وأوضح أن الخلاصة: أن المختار للفتوى أنه إذا لم يتثبت المطلق من نيته أو حاله عند ذكر التعليق في الطلاق, أو العدد, أو الصفة, فالراجح أخذا بمذهب الحنفية ومن وافقهم,عدم وقوع الطلاق؛ لأن الأصل في الشك عدمه؛ أي عدم وقوع الطلاق, وبقاء ما كان " الزوجية" على ما كان , عملا بالقاعدة الفقهية : "اليقين لا يزول بالشك", واليقين هنا هو استمرار الحياة الزوجية السابقة لهذا اللفظ المعلق, وكذا يبني على الأقل إن شك في العدد, ويقع رجعياً إن شك في كونه رجعياً أو بائنا.