قال الشيخ عويضة عثمان،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،إنه إذا كانت المرأة في حالة حيض أو نفاس،أو رجل في حالة مرض ولا يستطيع الوضوء ولا الطهارة بسبب مرضه ويريد أن يصلي الإستخارة لأمر ضروري في هذه الحالة،فيستطيع الدعاء بدون أداء ركعتين الصلاة.
وأضاف أمين الفتوى،أن الميسور لا يسقط بالمعسور،بمعنى إذا تعذر عليها الصلاه فلا يتعذر عليها الدعاء إلي الله تبارك وتعالى وهو السميع العليم.
حكم دخول الحائض المسجد أو ملحقاته لطلب العلمتلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر موقعها الرسمي، تقول صاحبته: "هل يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد بغرض سماع العلم، علمًا أن المكان الذي يلقى فيه درس النساء مكان ملحق بالمسجد؟ وما حكم حضورها إن كانت هي من تلقي الدرس على السيدات؟".
وأجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، على السائلة قائلًا: "لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيلٍ حتى ولو كان دخولها للاستماع إلى دروس العلم أو حفظ القرآن".واستشهد "جمعة" في فتواه بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [سورة النساء: الآية 43]، مبينًا أن الحائض أشد من الجُنُب من ناحية الحدث؛ لأن الجُنُب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمستمرة في حَدَثِهَا إلى انقطاع حيضها.
واستند أيضًا إلى ما ورد في الحديث: «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ»، رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في "التاريخ الكبير"، مشيرًا إلى أنه وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف وأهل المذاهب الأربعة.وتابع: "بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرة للسبيل، وليراجع في ذلك "بداية المجتهد" لابن رشد المالكي الذي قال: [... وقوم أباحوا ذلك -أي دخول الحائض المسجد- للجميع -أي للمقيم والعابر-، ومنهم داود -أي الظاهري- وأصحابه].وواصل أن المجيزين لذلك هم الظاهرية، ورأيُهم مرجوحٌ بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.
واختتم أنه إذا كان المكان الذي تلقى فيه دروس العلم ملحقًا بالمسجد وليس منه فإن للحائض أن تدخله دارسةً أو مُدَرِّسةً ولا يكون له حكم المسجد حينئذٍ.حكم زيارة القبور لـ الحائض:ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف، أن الحائض لا يختلف حكمها عن غيرها في شأن زيارة القبور، مؤكدةً أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنها جائزة.وأضافت لجنة الفتوى أن الجمهور استشهدوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة".
رواه أحمد.وأوضحت أنه يستدل على جواز الزيارة بما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها: أن جبريل قال له: "إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون".وأردفت أنه يدل كذلك على الجواز؛ إقراره صلى الله عليه وسلم للمرأة التي مر بها تبكي عند قبر، كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري. قال ابن حجر في الفتح محتجًّا بالحديث على جواز زيارة النساء للقبور لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر.