أقرّت وزارة العمل في مصر مجموعة من الإجراءات والضوابط الجديدة لتنظيم قطاع التدريب المهني، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون العمل.
مزاولة عمليات التدريب
ونصّت المادة 23 من القانون على ضرورة حصول أي جهة ترغب في مزاولة عمليات التدريب على ترخيص صريح من الوزارة المختصة، باستثناء بعض الجهات الواردة في المادة 22.
ويأتي ذلك في إطار رفع مستوى جودة التدريب وضمان سلامة المتدربين.
وأوضح القرار الوزاري الصادر عن الوزارة أن رسوم الترخيص لا تزيد على 100 ألف جنيه، مع إمكانية الإعفاء من الرسوم في حالات خاصة.
كما يحدد القرار شروطًا وإجراءات تفصيلية لمنح الترخيص ومدته وتجديده وإلغائه، بالإضافة إلى قواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب التي تخضع لأحكام القانون.
وتلتزم الوزارة بإدارة سجل ورقي أو إلكتروني لتوثيق الجهات المرخصة، مع إخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يُدرج في هذا السجل بصفة دورية.
ويشترط القانون أن تكون الجهة المتقدمة للترخيص إحدى أشكال الشركات التجارية (مساهمة، توصية بالأسهم، ذات مسؤولية محدودة، أو شخص واحد)، مع استثناءات تشمل منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات، والجمعيات الأهلية، وكذلك وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمنشآت التي تدرب عمالها، والكيانات المتخصصة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.
وفيما يتعلق بالعقوبات، نصّت المادة 285 من قانون العمل على فرض غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه على المخالفين لأحكام المادة 23 والقرارات الوزارية المنفذة لها.
وللمحكمة سلطة إصدار حكم بإغلاق المنشأة ومضاعفة الغرامة في حالة التكرار، وذلك لحماية حقوق المتدربين وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة في سوق التدريب المهني.