عاجل.. ضبط المتهمة بتسريب فيديو من داخل المشرحة لجثة نيرة أشرف

الاربعاء 03 اغسطس 2022 | 04:15 مساءً
كتب : علياء طارق

نجح ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، في معرفة المتورط بتصوير مقطع فيديو داخل استقبال مستشفى المنصورة العام القديم للطالبة نيرة أشرف، والتي قتلت على يد زميلها الطالب بكلية الآداب 20 يونيو الماضي خارج أسوار جامعة المنصورة، حيث قامت ممرضة بتصوير مقطع الفيديو والتقاط عدد من الصور للضحية.

تفاصيل تصوير جثة نيرة أشرف داخل المشرحة.

أستقبلت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من قسم أول المنصورة، يفيد بتمكن وحدة الرصد والمتابعة برصد مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك "، مُسرّب من داخل المستشفى العام القديم بالمنصورة، للطالبة نيرة أشرف، فتاة جامعة المنصورة، والتي لقيت مصرعها على يد زميلها الطالب محمد عادل، أمام بوابة توشكى الخاصة بالجامعة، أثناء توجهها لأداء امتحانات آخر العام.

وأكد أحد المصادر الطبية أن تحقيقات موسعة جرت مع استقبال المستشفى وطاقم التمريض وتم تحديد شخصية الممرضة التي تعمل باستقبال المستشفي والتي قامت بتصوير الفيديو وقت الواقعة وذلك يوم الاثنين 20 يونيو الماضي ، وتبين أنها تدعى "منى .ا م ممرضة ومقيمة مدينة السنبلاوين.

بتقنين الإجراءات تم ضبطها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قد أعلن فتح تحقيق عاجل بعد تسريب مقطع فيديو للطالبة نيرة أشرف، وهي جثة هامدة داخل مستشفى المنصورة التخصصي.

وأكد وكيل صحة الدقهلية، أن القرار جاء بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، للتوصل لهوية مصور الفيديو، وبيان ما إذا كان من الأطقم الطبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأوضح وكيل صحة الدقهلية، أن الطالبة تم نقلها بالإسعاف للمستشفى التخصصي، ثم مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وكان يرافقها عدد كبير من الشباب والفتيات، وجميعهم كانوا يلتقطون صورًا ومقاطع فيديو لها.

- عقوبة مسرب فيديو نيرة داخل المشرحة.

ومن جانبه وضح المحامي وليد أدهم، الرأي القانوني فى تسريب مقطع فيديو لطالبة المنصورة نيرة أشرف داخل المشرحة.

وقال أدهم أن الموظف المسئول فى المشرحة والذى قام بتسهيل تصوير ذلك الفيديو يقع تحت طائلة القانون، أما من أذاع الفيديو فيعاقب قانونا، لأنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للضحية.

وأشار إلى أنه طبقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات والتي عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

وأضاف أنه إذا صدرت الأفعال السابقة أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

اقرأ أيضا