سؤال يشغل بال كثير من النساء أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية من خلال فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث قالت سائلة: ما حكم من حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع؟
وقالت الواعظة آية أحمد عبد الجواد من واعظات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في بيانه حكم من حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع، إن الحكم في حيض المرأة بعد أن طافت طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع، فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها طواف الوداع، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء.
قال الشيخ عويضة عثمان، بدار الإفتاء ومدير الفتوى الشفوية إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويغادر مباشرة فلا يبت فيها.
وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحج.
وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض".
وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض» متفق عليه.
وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».
وتابع: «إذا قرر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغٍ ويجب عليه أن يعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا" قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ».