أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية على سؤال شائع بشأن الأضحية، "ما حكم توكيل جمعية خيرية في ذبح أضحيته وتوزيعها؟ وهل هذا يجوز أو فيه مخالفة للسُّنَّة؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
قال "علام": "الأصل في الأضحية أن يقوم المُضَحِّي بمباشرة الذبح وتوزيع الأضحية بنفسه، ويجوز له أن يُوَكِّل مَن يقوم بالذبح والتوزيع أو أحدهما نيابةً عنه".
وأضاف "علام": "التوكيل أفضل في حال كون المُضَحِّي عاجزًا عن الذبح بنفسه، أو عاجزًا عن الوصول بنفسه إلى مَن يَقسِم لهم مِن الأضحية مِن الفقراء والمساكين والأقربين والأصدقاء".
ويجوز أن يكون الوكيلُ شخصًا، أو أن يكون جهةً كالجمعيات والمؤسسات التي تقوم على مثل هذه الأمور، وكما هي الحال القائمة في نيابة بعض المؤسسات المتخصّصة عن الحجيج والعُمّار في ذبح الأنعام عن هَديهم وأضاحيهم وكَفّاراتهم، وفقا لعلام.
وأشار مفتي مصر إلى أنه يشترط في الوكيل- شخصًا أو جهة- أن يكون على علم وفقه وأمانة للقيام بهذا العمل موافقا للشرع الشريف في أحكام الذبائح؛ من ناحية سنها، ووقت ذبحها، والحفاظ عليها صالحة إلى أن تصل لمستحقيها.
وتابع: "الكَمَال في تقسيم الأضحية أن يأكل المضحِّي الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ، وَيُهْدِيَ الثُّلُثَ؛ لقول النبي (ص): "فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا"، وصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي صِفَةِ أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ (ص)، قَال: "ويُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَّالِ بِالثُّلُثِ"، ويجوز أن يتصدق المُضَحّي بأضحيته كلها".
وأوضح "علام": "التوكيل في توزيع جزء من الأضحية جائزٌ شرعًا، وليس هناك فرقٌ في الوكالة بين أن يوكّل في توزيع جميع الأضحية أو جزءٍ منها؛ فالأمر على الإباحة والسعة".
واختتم "علام" فتواه قائلًا: "يجوز التوكيل في الأضحية، ويجوز للمُضَحّي أن يتبرَّعَ لصالح الفقراء بما يشاء منها، بل إن زاد على الثلث كان خيرًا له، ويوكّل الجمعية في توزيعها، ولا حرجَ في ذلك شرعًا".