نستعرض لكم من خلال السطور التالية، أبرز المحاكمات والقضايا التي تشهدها ساحات المحاكم، اليوم السبت، والتي تشغل الرأي العام والشارع المصري:
_اليوم.. إعادة محاكمة 17 «إخوانيًا» في أحداث قسم شرطة العرب
تعقد محكمة جنايات بورسعيد بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، لاستكمال إعادة محاكمة 17 متهمًا من عناصر الإخوان في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".
ويواجه المتهمون تهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.
-اليوم.. استكمال محاكمة عامل أشعل النيران في شقة سكنية بدار السلام
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة عامل يشعل النيران في شقة غريمه وتسبب في وفاة نجله بسبب خلافات في دار السلام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد ومحمد أحمد بسيوني وسالي عمرو أمين الصعيدي، وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن.
كشف قرار الإحالة عن قيام المتهم "أ. م" عامل بوضع النار عمدًا داخل شقة سكنية خاصة بالمجني عليه "عبدالحكيم. ر"، بأن سكب مادة سريعة الاشتعال "مادة الجازولين" حتى أيقن وصولها إلى أرضية الشقة فأشعل النيران بها مستخدمًا ولاعته الخاصة، وقد نشأ عن هذا الحريق وفاة الطفل المجني عليه "راغب. ع"، الذي كان متواجدًا بالشقة أثناء اشتعال النار.
- اليوم.. نظر دعوى إحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وكيلا عن عبدالمنعم أبو الفتوح، والتي طالب فيها بإلغاء المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 1664 لسنة 2021، والمتضمن إحالة بعض الجرائم لمحكمة أمن دولة طوارئ.
وقال المحامي في دعواه، إن المادة الثانية من قرار الطعن، استندت إليها النيابة في إحالة الطاعنين للمحاكمة، أمام محكمة أمن دولة طوارئ في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، المقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 268 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، رغم أن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الطوارئ تجعل المحكمة المختصة بنظر قضيتها هي المحكمة العادية.
وأضاف: من ثم فنحن في هذه القضية، نطعن على المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 1664 لسنة 2021 فقط، وكل ما ذكر في صحيفة الطعن أو مذكرات الدفاع، التي ستقدم منا لتفاصيل القضية الجنائية، التي يحاكم فيها المتهمين، هو مجرد تبيان إيضاح لتوافر صفتهما ومصلحتهما في ذلك الطعن، فنحن في القضية الماثلة لا نطعن على قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية، ولا نطلب وقف أو إلغاء المحاكمة الجنائية، فذلك اختصاص استئثاري للمحكمة الجنائية، لكننا نطعن فقط على المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء سالف الذكر، بمناسبة تطبيقها علينا حيث استندت إليها النيابة في أمر الإحالة، وحال صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ المادة الثانية من القرار الإداري الطعين أو إلغائها، سنقدم هذا الحكم للنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.