المؤبد لـ 25 متهمًا والسجن 10 سنوات لـ7 متهمين في "أحداث شغب السلام"

الثلاثاء 31 مايو 2022 | 02:33 مساءً
كتب : بسمة الجداوي

أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، حكمها بمعاقبة 25 متهمًا بالسجن المؤبد، و7 متهمين حدث بالسجن 10 سنوات، في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان، والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث شغب السلام".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة ووائل عمران.

كانت جهات التحقيق احالت 32 متهماً في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة إلي محكمة الجنايات.

وتضم القضية كلا من محمد أحمد صالح خليل، وعاطل وعبد اللطيف محمد أبو الحسن علي، ومحمد أحمد محمد رشدي، و أحمد عثمان محمد، وياسر سيد إبراهيم سيد، ومحمود عادل عبد العظيم سالم، ومحمد سمير فوزي عبد الفتاح، ومحمود محمد أبو سريع عبد الله، ومحمد عبد الهادي عبد الفتاح إمام، وعمر عاطف مهدي علي، وحسين عبد المنعم حسين علي، و إسلام أحمد عبد الستار أحمد، وحسام محمد حسن علي، و حاتم علي السيد علي، وماجد حمدي عبد الله أحمد، وأحمد محمد مخيمر عثمان، وأحمد حسين جلال أبوزيد، ومصطفي حمدي إبراهيم محمد، وكريم محمد خميس علي، وعمرو محمد أحمد إسماعيل، ومحمد صبحي أنور غنيم ، ومحمد مصطفي محمد مصطفي، ومحمود مصطفي محمد مصطفي، ومحمد صلاح منصور إسماعيل، وكريم خالد أمين حسن، و كريم طه حسن محمد غالي، ومحمد عبد الحميد محمد إسماعيل.

وتضم القضية ايضاً مصطفي كامل محمود كامل، و مصطفي حسين عبد النبي حسن، ومؤمن إبراهيم عبد اللاه، ومحمود سامي محمود عبد الجواد، ومحمد رجب حسن محمد جاد.

جاء في أمر الإحالة، المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث و العشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر و لم يبلغوا الثمانية عشر عاما-

في حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.

كما استعملوا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان على النحو المبين بالتحقيقات

- استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، وسيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " الثابتة بمعاينة النيابة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

ـ إقامة تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام خطر بقصد ارتكاب الجرائم – محل الاتهامات التالية والتأثير على السلطات في أعمالها بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء ونتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة – محل الاتهام التالي - علي النحو المبين بالتحقيقات.

- استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين" أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثان" لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم " حماية ديوان القسم وضبطهم " والتعدي علي أفراد وضباط الشرطة محدثين ما بهم من إصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء – تالي وصفها ولم يبلغوا مقصدهم من ذلك علي النحو المبين بالأوراق.

-تخريب أملاك عامة ومخصصة للمرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " عمدًا بأن أحدثوا ما بهما من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة علي النحو المبين بالتحقيقات.

-تعطیل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة 9957/ب14، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ه، إحداث إصابة المجني عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – والثابتة بالتقارير الطبية المرفقة علي النحو المبين بالأوراق.

- استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم على الامتناع عن القيام بعملهم ومقاومتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وسلامتهم وتعريضهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – وقد وقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجرائم – محل الاتهامات السابقة - على النحو المبين بالأوراق.

ـ أحدثوا ما بهم من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة بأن كان ذلك بقصد إشاعة الفوضى على النحو المبين بالأوراق.

ـ حيازة وإحراز أسلحة نارية خرطوش حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم.

- حيازة وإحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - محل الاتهام السابق - حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم.

- حيازة وإحراز أسلحة بيضاء – أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "حجارة وزجاجات مولوتوف" دون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية.