كتبت:دينا سيف الدين
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يحق لرب الأسرة ضرب زوجته وأبنائه الذين لا يصلون حتى بعد تقديم النصح لهم باعتباره مسئولا عنهم؟
وأجابت الإفتاء بأن على رب الأسرة النصح لمن هم تحت رعايته من الزوجة والأولاد وغيرهم بالمحافظة على الصلاة، وإتخاذ كافة الوسائل المعنوية المشروعة في حثهم عليها، فإن أصروا على تركها فلا يلحقه من ذلك إثم، مع مراعاة المداومة على النصح والإرشاد، والدعاء لهم بصلاح الحال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.. وَالرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» رواه الشيخان.
وأضافت: أنه إذا تهاونت زوجته فلم تحافظ على أداء صلواتها ولم يؤثر نصحه فيها فلا ييأسن من ذلك، بل يستمر في نصحها وحثها على الصلاة، بالترغيب في ثوابها تارةً، والتحذير من عقوبة تركها تارةً أخرى، وله منعها من بعض المباحات التي يجوز له أن يمنعها منها، أو العكس، بأن يجعل التّوسعة عليها -مثلًا- وسيلةً للحث على الصلاح والالتزام بالصلاة، على ألا يخل بحقها في النفقة وسائر حقوقها الزوجية، ولا يجوز له ضربها لتركها الصلاة بحال من الأحوال.
دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول زياردة أضرحة أولياء الله الصالحين
وقالت الإفتاء إنه لا يجوز له أن يضرب ولده البالغ على ترك الصلاة، لأنه أصبح مكلفا بالصلاة أمام الله تعالى ومسؤولا عنها، ولا ولاية لأبيه عليه في ذلك سوى النصح والتوجي، امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ» رواه أبو داود.
وإختتمت بأن الضرب الوارد في الحديث النبوي الشريف، كصورة من صور التأديب على التهاون في أداء الصلاة، فالمراد به: الخفيف غير المبرح الذي يكون من جنس الضرب بالسواك ونحوه مما لا يعد أصالة للضرب والإيلام، لأن المقصود من ذلك هو التربية والتأديب النفسي بإظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن التقصير في إمتثال أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة، واللجوء إليه ليس بواجب، وإنما هو مندوب إليه في حق الولد المميز إذا تعين وسيلة لتأديبه، بخلاف الزوجة والولد البالغ والصغير غير المميز، فلا يجوز ضربهم على ترك الصلاة.