حفاظاً على رغيف العيش.. ضبط 317 قضية مخالفات مخابز بلدية

الاثنين 25 ابريل 2022 | 11:14 صباحاً
كتب : بسمة الجداوي

تكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (317) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن ( 14قضية دقيق مدعم" تصرف-تجميع " – 95 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 69 قضية إنتاج خبز مخالف للمواصفات – 23 قضية عدم وجود سجل – 4 قضايا توقف عن الإنتاج – 14 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 98 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (4,900 طن دقيق مدعم) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، فقد نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994”: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار»

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة منذ 60 سنة، في الطعن المقيد برقم 1727 لسنة 29 القضائية، حيث قالت في حيثيات الحكم: “يكفي لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.

اقرأ أيضا