بعد واقعة صيد جائر لعدد كبير من أسماك القرش في مدينة الإسكندرية، وحالة الاستياء التى حدثت خاصة لدى المهتمين بحماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
أثارت صورة أسماك القرش التي تم تداولها مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك جدلا وغضبا واسعا.
وقد أقر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، الحماية الكاملة لبعض الأنواع الحية والأحياء المائية المحظور صيدها، بل ونص على توقيع عقوبة مالية ومعنوية كبيرة تصل إلى الحبس.
نصت المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، على أنه يحظر بأي طريقة القيام بالأعمال التالية: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
كما نصت المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة على أن: لا يجوز الترخيص بصيد الطيور والحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق رقم 4 لهذه اللائحة ومن الأسماك الغضروفية التي تنتمي إليها أسماك القرش، وذلك إلا لأغراض البحث العلمي أو القضاء علي وباء منتشر وغيرها من الأغراض التي يوافق عليها جهاز شئون البيئة.
وتابعت المادة ذاتها من لائحة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009: ويقدم طلب الترخيص كتابة لوزارة الداخلية مبينا فيه نوع الطيور والحيوانات البرية المطلوب صيدها والأعداد المطلوب صيدها والغرض منه وفترة الصيد والفرد أو الأفراد المطلوب الترخيص لهم وطريقة الصيد وأداته، وعلى وزارة الداخلية أن تحيل هذا الطلب لجهاز شئون البيئة للتحقق من جدية وأهمية هذا الطلب.
وبالعودة إلى حظر صيد الأنواع المنصوص عليها في المادة 28 من قانون البيئة، فقد أقرت المادة 84 من باب العقوبات، أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة.وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التى استخدمت في ارتكاب الجريمة، وفقا للمادة السابقة من باب العقوبات.